responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 3

مقدّمة

و قبل الخوض في بحوثها، لا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى امور:

الأمر الأوّل: حول تقسيم أحوال المكلّف‌

قد تعارف تقسيم أحوال المكلّف، فأوّل من قسّمها الشيخ ظاهرا، و قال: «إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ، فيحصل له إمّا الشكّ فيه، أو الظنّ، أو القطع ...» [1].

و حيث هو لا يخلو من مناقشات محرّرة [2]، و أمتنها أنّ أخذ المكلّف بلا وجه، كما سيمرّ عليك، و أخذ الظنّ غير جائز؛ لأنّه إمّا يلحق بالأوّل، أو الثاني، و لذا فربّما عدل لأجلها الشيخ إلى ما أفاده في المقام‌ [3]، مع عدم تجنّبه عمّا اشير إليه آنفا، و إن خلا من بعض المشاكل، كأخذ الواقعة هنا، دون ما هناك؛ نظرا إلى وضوحه، و إلّا فلا بدّ منها؛ للزوم كون الحكم مورد التصديق من غير وجود الموضوع‌


[1]- فرائد الاصول 1: 2.

[2]- بحر الفوائد 1: 2/ السطر 17، درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 21- 23، فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 4.

[3]- فرائد الاصول 1: 308.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست