و قبل الخوض في بحوثها، لا بأس بالإشارة الإجماليّة إلى امور:
الأمر الأوّل: حول تقسيم أحوال المكلّف
قد تعارف تقسيم أحوال المكلّف، فأوّل من قسّمها الشيخ ظاهرا، و قال: «إنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ، فيحصل له إمّا الشكّ فيه، أو الظنّ، أو القطع ...» [1].
و حيث هو لا يخلو من مناقشات محرّرة [2]، و أمتنها أنّ أخذ المكلّف بلا وجه، كما سيمرّ عليك، و أخذ الظنّ غير جائز؛ لأنّه إمّا يلحق بالأوّل، أو الثاني، و لذا فربّما عدل لأجلها الشيخ إلى ما أفاده في المقام [3]، مع عدم تجنّبه عمّا اشير إليه آنفا، و إن خلا من بعض المشاكل، كأخذ الواقعة هنا، دون ما هناك؛ نظرا إلى وضوحه، و إلّا فلا بدّ منها؛ للزوم كون الحكم مورد التصديق من غير وجود الموضوع