responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 294

و كانت الشبهة حكميّة- مثلا لو فرض- لما كانت البراءات الثلاث جارية.

و يمكن دعوى جريان البراءة اللفظيّة؛ لأجل أنّ مفاد حديث الرفع نفي المنشأ للعقاب، و هو الحكم الواقعيّ، و أمّا نفي العقاب و التنجيز، فلا يمكن إلّا برجوعه إلى البراءة العقليّة؛ و أنّه إذا كان العقاب بلا بيان قبيحا، فالعقاب مع البيان على خلاف الحكم الواقعيّ، يكون أقبح عقلا، و في موارد البراءة اللفظيّة يكون سندها البراءة العقليّة بالمعنى الأخير، فافهم و تدبّر جيّدا، و تأمّل؛ فإنّه حقيق به جدّا.

و إن شئت قلت: العقاب قبيح و ممتنع على المولى في مورد كان له المرام الجدّي، و لم يصل البيان، و في مورد وصول البيان و مخالفته للواقع، و في مورد وصول البيان و موافقته للواقع، و في موارد الرفع بحديث الرفع.

و بالجملة: يجمعها أنّ العقاب جزافا ممتنع و قبيح، و لا يختصّ بالمورد الأوّل، و لا يأمن الإنسان من العقاب عقلا إلّا بذلك؛ سواء وصل البيان على عدم العقاب، أو على عدم التكليف؛ لإمكان صدوره في الموردين، كما في مورد عدم البيان، فما دام لم ينسدّ هذا الإمكان لا يحصل الأمان، فالبراءة اللفظيّة من غير كونها متّكئة أو مستندة إلى العقليّة، لا أساس لها.

نعم، بعد اعتضادها بالبراءة العقليّة، يتمسّك باللفظيّة و الشرعيّة لرفع مناشئ العقاب، كالتكليف و الوضع، كما مرّ في محلّه‌ [1].

و نتيجة هذا البيان؛ عدم جواز التفكيك بين البراءة الشرعيّة و العقليّة، بإجراء الاولى دون الثانية؛ لأنّ حقيقة البراءة في الثانية، ترجع إلى المعنى الأعمّ، و ما مرّ في هذا الكتاب من التفكيك‌ [2]، فهو في غير محلّه، أو محمول على التسامح.


[1]- تقدّم في الصفحة 59- 60.

[2]- تقدّم في الصفحة 274 و 280- 281.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست