responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 249

و لا منع من عدم سدّ عدمه عند الإتيان بالطرف، و لذلك يحصل هنا علم إجماليّ بحرمة الأعدام على الإطلاق في هذه الناحية، و حرمتها في الطرف في الجملة، و لازمه الاحتياط.

و أنت خبير بما فيه؛ فمضافا إلى أصل تفسير التعيينيّة و التخييريّة، و أنّ في ناحية الوجوب لا حرمة متعلّقة بالعدم، فإنّ كلّ حكم لا ينحلّ إلى حكمين، أنّ هذا العلم الإجماليّ لا يؤثّر في الاحتياط؛ لأنّ سدّ الأعدام في تلك الناحية، لازم عند عدم سدّ العدم في الطرف، فإذا لم ينسدّ و اتي به، فلا تنجيز في ذاك الطرف بالضرورة.

حكم الفرض غير الرئيسي من القسم الأوّل‌

و أمّا الفرض غير الرئيسيّ: فهو ما لو دار الأمر بين التعيين و التخيير من طرفين، فلا بحث بعد ذلك؛ لأنّ القائل بالاحتياط يتعيّن عليه الجمع، و القائلين بالبراءة يقولون بالتخيير.

و من بين القائلين بالاحتياط في الفرض الأوّل، و يقول بالبراءة في الثاني؛ هو العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه)[1] إلّا أنّك عرفت ما في أصل تقريبه، و عدم تماميّة مطلوبه به أيضا، و أعجب منه تفصيله كما ترى!! فتأمّل.

بيان آخر لوجوب الاحتياط عند الدوران بين التعيين و التخيير

و غير خفيّ: أنّه ربّما يتوهّم في موارد التعيين و التخيير، وجوب الجمع بينهما في ظرف الامتثال؛ لامتناع كون العلم الإجماليّ موجبا لتنجيز أحد الطرفين، دون‌


[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 428، الهامش 1، نهاية الأفكار 3:

290.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست