responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 239

لا يعلمون» يستلزم عدم جريان الحديث فيما نحن فيه، و النتيجة لزوم الاحتياط.

و لو كان الحرام التخييريّ متصوّرا- كما مرّ في المجلّد الأوّل‌ [1]- فالإشكال المزبور أيضا متوجّه إليه.

و ينحلّ الإشكال بالنسبة إلى البراءة الشرعيّة حسبما تحرّر منّا: بأنّ المرفوع نفس المجهول‌ [2]، فالوجوب التخييريّ في كلّ واحد من الأطراف مرفوع، و يكفي لصحّة جريانه جواز العقوبة على ترك المجموع في مرحلة العصيان، فلو كان في الواقع وجوب تخييريّ، يستحقّ العقوبة بترك المجموع، و لكن في مقام الشكّ و عدم تماميّة البيان، يرتفع التكليف التخييريّ عن كلّ واحد من الأطراف.

و عدم ترتّب العقاب على ترك كل واحد في ذاته و لو كان صحيحا، و لكن ترتّب العقاب على ترك المجموع، يصحّح إسناد الرفع إلى كلّ واحد مستقلّا.

بقي شي‌ء: في كفاية رفع أحد أطراف الوجوب التخييريّ‌

و هو أنّ رفع الوجوب التخييريّ عن أحد الأطراف، يكفي للرفع عن الطرف الآخر، أم لا بدّ من جريان حديث الرفع مرارا بعدد الأطراف؛ بناء على أنّ كلّ واحد يوصف بالوجوب التخييريّ، كما يوصف الشي‌ء بالوجوب التعيينيّ في موارد الواجبات التعيينيّة؟

احتمالان، و الأوّل متعيّن؛ لأنّ حقيقة الوجوب التخييريّ نحو ملازمة بين وجوب الطرفين على التخيير، و لا يعقل رفع وجوب أحد الأطراف مع بقاء الطرف الآخر على الوجوب، فلا نحتاج بعد ذلك إلى حديث الرفع، فليتأمّل جيّدا.

و ممّا ذكرنا يظهر: أنّه لو عجز مثلا عن الأطراف، و كان أحد الأطراف مقدورا


[1]- تقدّم في الجزء الرابع: 33- 35.

[2]- تقدّم في الصفحة 72- 76.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست