responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 236

و ثانيا: المقصود من قوله (عليه السلام) في الخبر الثاني: «و إن كان النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) لم يقله» أي و إن كان النبيّ لم يقل بالثواب جزاء لذلك الفعل، لا أنّه و إن كان النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) لم يقل أصل الفعل و الصنع و العمل، و لذلك ترى في الخبر الأوّل «و إن لم يكن على ما بلغه» أي لم يكن ما أتى به على ما بلغه من الثواب، و لكن كان الفعل ممّا قاله؛ و أتى به و هو واقع.

و يؤيّد ذلك رواية محمّد بن مروان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «من بلغه ثواب من اللّه على عمل، فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب، اوتيه و إن لم يكن الحديث كما بلغه» [1] أي متضمّنا لذلك الثواب، و لكنّه حديث صادر صحيح.

فبالجملة: بعد الخوض في هذه الطائفة من الأخبار يظهر: أنّ النظر فيها إلى أنّ وصول الثواب، ليس تابعا لقوله (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و أمّا العمل الذي يأتي به و قد بلغه، فلا بدّ و أن يكون بالغا إليه بنحو متعارف من البلوغ، و يكون المفروض في هذه الأخبار؛ أنّ ذلك الفعل قد بلغ مطابقا للواقع، دون ثوابه، فإنّه بلغ على خلاف الواقع.

و أمّا إذا لم يكن الفعل مطابقا للواقع، فهو خارج ظاهرا عن نطاق هذه الأخبار، كما أنّ من أتى في الشبهات البدويّة غير البالغ إليه شي‌ء عن رسول اللّه (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) و لكنّه أتى برجاء المطلوبيّة يثاب، و لكنّه أيضا خارج عن هذه الأخبار.

فما قيل: «بأنّه تثبت بها حجّية الخبر، فيجوز الإفتاء على طبقه» [2] أو «يثبت بها الأمر الخاصّ» [3] فهو بعيد عنها، أجنبيّ جدّا منها.

و لا حاجة إلى إطالة البحث حولها بعد ما عرفت: أنّها أجنبيّة عن المسألة


[1]- الكافي 2: 87/ 2، وسائل الشيعة 1: 82، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 18، الحديث 7.

[2]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 413- 414.

[3]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 414- 415.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست