responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 20

و لا معيّن لاختصاصه بالاولى، فلا يصلح للمرجعيّة فيما هو مهمّ بحث الاصوليّ و الأخباريّ.

و فيه أوّلا: أنّ الجمع ممكن؛ ضرورة أنّ الموصول- كما يأتي في حديث الرفع‌ [1]- مبهم موجب لانتقال المخاطب إلى العناوين الذاتيّة، و حكمها الكلّي، أو الجزئيّ.

و ثانيا: أنّ كلمة «علمه» في الحديث، توجب توهّم الاختصاص بالحكميّة [2]، و لكن قد عرفت أنّ نسخة «الكافي» ليس فيها ذلك، فعلى الصورتين تكون المسألة مورد الحديث، و حيث لا سياق هنا لا وجه لصرفه إلى الشبهة الموضوعيّة، بل لو كانت نسخة الصدوق حديثا آخر غير نسخة «الكافي» كما هو رأي بعض الأصحاب‌ [3]، كانت نسخة الصدوق منحصرة بالشبهة الحكميّة؛ لظهور كلمة «علمه» في الشبهات الحكميّة الكلّية، فتأمّل.

و غير خفيّ: أنّ مفاد الحديث الشريف، مناف لإيجاب الاحتياط في موارد الجهل؛ لظهوره في عدم ترتّب الأثر إذا تخلّف المكلّف عنه؛ لجهله و احتجابه.

منها: حديث السعة

ثمّ إنّ من الأحاديث التي لا سند لها، و لا يبعد دلالتها: ما في «عوالي اللآلي» عن النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم) قال: «الناس في سعة ما لم يعلموا» [4].

و ظهور «ما» حينئذ في الوقتيّة ممّا لا يكاد يخفى، و ما توهّموه من المعارضة


[1]- يأتي في الصفحة 48.

[2]- نهاية الأفكار 3: 226.

[3]- ضوابط الاصول، الدليل العاشر على البراءة/ السطر 38.

[4]- عوالي اللآلي 1: 424/ 109.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست