responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 179

عليك علمه فالفظه، و ما أيقنت بطيب وجهه فنل منه» و في نسخة: «وجوهه» [1].

و في مرسلة «تحف العقول»: «و احذروا الشبهة؛ فإنّها وضعت للفتنة» [2].

و في رواية مسعدة بن صدقة: «و اقتصروا على أمر اللّه و نهيه، و دعوا عنكم ما اشتبه عليكم ممّا لا علم لكم به، و ردّوا العلم إلى أهله» [3]، انتهى.

و جميع هذه الأخبار غير نقيّة سندا، و في كثير منها رائحة الاستحباب، و لا سيّما و أنّ الخطبة مخصوصة بالولاة؛ لأنّهم في موقف خاصّ، مع أنّ النظر ربّما كان فيها إلى الجهات السياسيّة و العطايا التي ينفقها الراشون في دعوة الامراء، لا وجه الحلّية و الطهارة، و إلّا فلا ثالث حتّى يكون به أقلّ الجمع متحقّقا. و ما في «التحف» مربوط ظاهرا بالافتاء كما لا يخفى.

نعم، ربّما يقال: إنّ مقبولة عمر بن حنظلة لمكان قوله (عليه السلام): «فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» تدلّ على لزوم ترك كلّ شي‌ء فيه الريب و طرح الريب، و شرب التتن فيه الريب دون تركه، فيؤخذ بالترك دون الفعل‌ [4].

و في «الدرر» قال: «هي أجنبيّة عمّا نحن بصدده؛ لاختصاصها بموارد معارضة الخبرين، فلا يتمّ التقريب المذكور» [5].

و فيه: أنّ التعليل يفيد العموم، فلا يختصّ بمورد خاصّ.

و الذي يقتضيه الإنصاف: أنّ استفادة العموم المذكور ممنوعة؛ لأنّ ما في الخبر هو «إنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و أمّا وجوب الأخذ بكلّ ما لا ريب فيه،


[1]- نهج البلاغة: 417، الرسائل 45، جامع أحاديث الشيعة 1: 396- 397، أبواب المقدّمات، الباب 8، الحديث 31.

[2]- تحف العقول: 104.

[3]- الكافي 5: 70/ 1.

[4]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 373.

[5]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 435.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست