responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 177

في حديث الرفع- هو الحجّة [1]، و يلزم بناء على هذا اختصاص أخبار البراءة بالشبهات الموضوعيّة، و تكون أخبار الاحتياط، حاكمة على أخبار البراءة في مطلق الشبهات الحكميّة؛ وجوبيّة، و تحريميّة.

و حيث إنّ الطائفة كلّهم غير عاملين بها، يلزم الإعراض إجماعا عنها. و لا وجه للتفكيك بالعمل بها في الشبهات التحريميّة، دون الوجوبيّة؛ لعدم وجه صحيح له كما ترى، فلا تصلح هذه الطائفة من هذه الجهة لمقاومة تلك الطائفة. و هذا ممّا يصدّقه الأخباريّ و الاصوليّ في موارد إجماع الأصحاب- صدرا و ذيلا- على عدم الاعتناء بالخبر المعارض؛ لأنّ في الأخبار العلاجيّة، ورد الأمر بطرح تلك الأخبار الشاذّة النادرة، و «إنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [2] فلاحظ و اغتنم.

تذنيب: حول النسبة بين أدلّة البراءة و الاحتياط

لأحد دعوى: أنّ إطلاق أخبار الاحتياط، مقيّد بالإجماع بالنسبة إلى الشبهات الوجوبيّة بعد الفحص و الموضوعيّة، فلو كان في ناحية أخبار البراءة إطلاق، فأخبار الاحتياط مقيّدة لذلك الإطلاق، فتنقلب النسبة المباينة إلى الأعمّ و الأخصّ. و يتوجّه إليه ما مرّ [3].

فالوجه الوحيد في حلّ المشكلة ما أبدعناه: من أنّ قضيّة الصناعة تقديم أخبار الاحتياط في مطلق الشبهات، و حيث إنّ أخبار الاحتياط مورد الإعراض، و لا معنى لكون الإعراض مخصوصا بإطلاقه؛ لعدم وجود المقيّد الصحيح له، فتبقى‌


[1]- تقدّم في الصفحة 21 و 28- 31 و 38.

[2]- الكافي 1: 67- 68، وسائل الشيعة 27: 106، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

[3]- تقدّم في الصفحة 174.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست