responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 175

الواقع؛ لأنّه لا يفيد إلّا عدم الجعل، و لازمه عدم تنجّزه.

هذا مع أنّ قضيّة أخبار الاحتياط هو التنجّز، و لا شبهة في تقدّم معناها؛ لأنّ الأمر يؤول في الحقيقة إلى الاستصحاب في مورد الشكّ و التحيّر بالنسبة إلى الواقع، و أنّ العقوبة تكون في موارد الشبهة أم لا، و قضيّة أخبار الاحتياط وجود العقوبة؛ حسب كونها حجّة خاصّة على الواقع، فليتأمّل جيّدا.

فتحصّل لحدّ الآن: تماميّة هذه الطائفة لا تكال الأخباريّين عليها.

حكم التعارض بين أخبار البراءة و الاحتياط

نعم، بقي شي‌ء: و هو أنّ النوبة تصل إلى المعارضة و الجمع، و لا شبهة في أنّ من أخبار البراءة و الحلّ ما يختصّ بالشبهات التحريميّة؛ لقوله (عليه السلام): «حتّى تعلم الحرام بعينه» [1] أو قوله: «حتّى يرد فيه نهي» [2] مثلا، أو غير ذلك، و على هذا يلزم عكس مطلوب الأخباريّين؛ لأخصيّة هذه الطائفة من أخبار الاحتياط، فيلزم التخصيص للجمع بينهما.

اللهمّ إلّا أن يقال: بعدم تماميّة هذه الطائفة في محلّها دلالة؛ لاختصاصها بالموضوعيّة، و سندا كما مرّ بتفصيل‌ [3].

فعلى هذا، تقع المعارضة و المكاذبة، و تصير النسبة بينهما التباين، و تصل النوبة إلى التمييز أو الترجيح.

و ما قد يقال: إنّ أخبار البراءة إمّا مخصّصة بالعقل أو الإجماع، أو غير شاملة


[1]- الكافي 5: 313/ 40، وسائل الشيعة 17: 89، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 4، الحديث 4.

[2]- الفقيه 1: 208/ 937، وسائل الشيعة 27: 173، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 12، الحديث 67.

[3]- تقدّم في الصفحة 21- 38.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست