responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 173

شيئا؛ لذهاب بعضهم إلى الاحتياط في الوجوبيّة أيضا، فلا يلزم الخروج، فلا بدّ من حلّ المشكلة على وجه يقنع الاصوليّ و الأخباريّ كما لا يخفى، فلا تخلط.

حول استلزام أدلّة الاحتياط للدور

بقي الدور في المسألة، و قد اشير إليه سابقا [1]، إلّا أنّ لتوضيح المرام لا بأس به: و هو أنّ حجّية سائر الطرق و الأوامر الطريقيّة، معناها أنّه إذا قام الخبر الواحد على وجوب صلاة الجمعة، تكون حجّة المولى تامّة عند الإصابة؛ بمقتضى أدلّة حجّية خبر الواحد.

و فيما نحن فيه، يكون مفاد أدلّة الاحتياط وجوب الاحتياط، فإن كان الالتزام بالوجوب النفسيّ ممكنا، كان إيجابه فيما نحن فيه ممّا لا بأس به، و لكنّك تعلم أنّها أوامر ظاهرة في الطريقيّة، فكيف يعقل تنجيز الواقع بنفس تلك الأوامر، مع أنّها ناظرة إلى نفس الاحتياط، لا إلى الشي‌ء الآخر القائم الخبر الحجّة عليه، كما في المثال المذكور؟! فلا تنجّز للواقع في مورد قيام خبر الواحد عليه؛ إلّا لأجل قيام حجّية الخبر الواحد، و فيما نحن فيه نريد إثبات تنجّز الواقع بنفس تلك الأخبار، فلا بدّ أوّلا من تنجّزه حتّى يتنجّز به، و هو دور واضح. و هذا التقريب أحسن ممّا في كلام العلّامة الأراكيّ (قدّس سرّه)[2].

و بعبارة اخرى: بعد وصول خبر الواحد إلينا القائم على وجوب صلاة الجمعة، يتنجّز الواقع به؛ لأجل الأوامر الطريقيّة، و في مورد الاحتياط لم يصل الخبر بالنسبة إلى الواقع، و لا يكفي مجرّد الواقع، و لا الخبر غير الواصل تنجّزه بالضرورة، فكيف يمكن تنجيز الواقع بنفس تلك الأوامر الطريقيّة؟!


[1]- تقدّم في الصفحة 141.

[2]- نهاية الأفكار 3: 245.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست