responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 146

طريقيّ، أو مقدّمي، أو غير ذلك غلط؛ لأنّ القاعدة العقليّة ترجع إلى درك العقل أنّ ارتكاب المشتبه ظلم، و إلى أنّ العقل أيضا يدرك قبح الظلم، و تصير النتيجة ما عرفت، فاغتنم.

و إنّي و إن خرجت عن رسم الاختصار، إلّا أنّ القارئ الكريم يصدّقني على لزوم هذا المدار؛ حتّى يتبيّن وجوه فساد ما أفادوه في غير هذا المضمار.

تذنيب: حول التمسّك بعدم الوصول و بالاستصحاب لإثبات البراءة

ربّما يستدلّ على البراءة: بأنّ التكليف في موارد عدم الوصول غير معقول، و قضيّة استصحاب عدم الجعل الأزليّ أيضا هي البراءة [1].

و يتوجّه إلى الأوّل: أنّ التكليف الشخصيّ مع فرض عدم الوصول، غير معقول بالعرض؛ لأجل اللغويّة، و أمّا في الخطابات القانونيّة فهو معقول، كما تحرّر و تقرّر [2]. مع أنّه لو صحّ ما قيل، للزم اختصاص التكليف بالعالم، و هو دور مدفوع في محلّه‌ [3]، و ممنوع على الخطابات القانونيّة.

و إلى الثاني: ما يأتي من عدم جريان استصحاب عدم الحرمة و الوجوب و عدم الجعل؛ لعدم الحالة السابقة له‌ [4]، ضرورة أنّ بطلوع الديانة الإسلاميّة لا يطلع الجعل و التشريع؛ للزوم حدوث الإرادة، فالإرادة أزليّة، و المراد فيما لا يزال، فالحكم في موارد الشبهة ليس مسبوقا بالعدم الزمانيّ، و لا يجري الاستصحاب بالنسبة إلى العدم الذاتيّ، فافهم و اغتنم.


[1]- مفاتيح الاصول: 518/ السطر 7- 13، تقريرات المجدّد الشيرازي 4: 61.

[2]- تقدّم في الجزء الثالث: 449- 455، و في الجزء السادس: 250- 252، و في هذا الجزء: 64- 68.

[3]- تقدّم في الجزء الثالث: 437، و في الجزء السادس: 118- 125.

[4]- يأتي في الجزء الثامن: 533- 535.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست