responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 144

الكبريات العقلائيّة، و قد وجدنا أنّ الشرع في موارد إمضاء الأمارات و الاصول و تأسيسها، يرخّص في ارتكاب الضرر و المنقصة الروحيّة أو الجسميّة؛ ضرورة أنّ شرب المسكر المجهول، يستتبع الآثار الضعيفة الروحيّة و القويّة الجسميّة، فلا تتمّ هذه القاعدة بما هي عقلائيّة، و لا أقلّ من الشكّ في أنّها ممضاة أم لا.

فبالجملة: للشرع تجويز ارتكاب الضرر المحتمل؛ لمصالح سياسيّة غالبة، و له المنع عن وجوب دفعه العقلائيّ، كما في سائر موارد مداخلة الشرع في المسائل العقلائيّة الراجحة عندهم؛ حسب أنظارهم توسعة و تضييقا، فعلى هذا و لو كانت الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة صغرى لتلك الكبرى، إلّا أنّها كبرى غير تامّة، و لا مقبولة بما هي عرفيّة عقلائيّة.

و أمّا المقام الثاني:

فالعقل و لو كان يدرك لزوم الاجتناب عن الضرر المحتمل، أو يدرك قبح ارتكابه، أو يدرك أنّ ارتكابه ظلم، و لكن بلا شبهة ليس موضوعه على هذا النطاق الشامل لما نحن فيه؛ فإنّ في موارد مزاحمة ذلك بما هو المطلوب، لا يكون ظلم، و لا قبح، و لا إشكال في أنّ في كثير من موارد الشبهات الحكميّة الموضوعيّة، يصعب الاجتناب و الإتيان، و إذا كان الموضوع مقيّدا، أو احتمل دخالة قيد فيه، لا يمكن القطع بدرك العقل إلّا مع وجود ذلك القيد و إن لم يحرز قيديّته، كما تحرّر في استصحاب الأحكام العقليّة [1]، فتماميّة الكبرى الكلّية الشاملة لما نحن فيه ممنوعة.

هذا أوّلا.

و ثانيا: درك العقل قبح الارتكاب، و دركه لزوم الاجتناب؛ لعلل، و ما هو مورد


[1]- يأتي في الجزء الثامن: 411- 415.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست