responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 111

و الصنف الثالث معلوم.

و الصنفان الأوّلان يجتمعان مع الالتفات إلى النسيان، و يجوز البحث حول شمول دليل النسيان لمثلهما.

مثلا: إذا كان ناسيا للخصوصيّة و هي جزئيّة السورة، أو كونها واجبا تكليفيّا، بعد العلم بأصل لزومها إجمالا في الصلاة، فأتى بها و تركها، ثمّ توجّه إلى الجزئيّة، فهل يشمله حديث رفع النسيان؟

أم يختصّ رفع الجهالة به؛ لأنّه قبل الإتيان بالصلاة، كان جاهلا و مرفوعة جزئيّة الصلاة في حقّه، فلا يبقى محلّ بعد الاعتقاد بالجزئيّة؛ لجريان حديث رفع النسيان؟

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ رفع الجزئيّة بحديث رفع الجهالة رفع ظاهريّ، بخلاف رفعها برفع النسيان، فإنّه تقييد واقعيّ و تحكيم، فلو التفت بعد الصلاة إلى الجزئيّة، يصدق عليه: «أنّه كان عارفا بالجزئيّة فيها» و هذه المسألة و إن لم توجد في كلمات القوم، إلّا أنّها لا تضرّ بالبحث، فإنّها تنفعك.

و على هذا، ربّما يخطر بالبال- بعد الفراغ من أصل تصوّر المبحث المذكور، و بعد الفراغ من مرحلة الثبوت و ثمرة البحث- أنّه في مرحلة الإثبات، لا يبعد اختصاص رفع النسيان بصورة الثالث؛ و هو النسيان غير المجتمع مع الالتفات حين العمل بحسب الطبع و الذات، فتخرج الصورتان الاوليان عن حديث النسيان.

فلو نسي ذات السورة، و غفل فأتى بالصلاة الفاقدة، فإنّه و لو كان باعتبار عاجزا عن الجزء، و لكنّه باعتبار ناس، و لكنّه لا يشمله الحديث، فلاحظ و تدبّر، و لعلّ بعد ذلك يأتي في بحوث الاشتغال‌ [1] ما يتمّ به البحث هنا، فلا تخلط.


[1]- يأتي في الجزء الثامن: 102 و ما بعدها.

اسم الکتاب : تحريرات في الأصول المؤلف : الخميني، السيد مصطفى    الجزء : 7  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست