responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 465


الفصل الثالث في قاعدة الصحة وهي من القواعد المشهورة المعول عليها في مقام العمل ، الراجعة إلى عدم الاعتناء باحتمال الفساد في عمل الغير ، بل يبنى على صحته وترتب الأثر المطلوب منه عليه . وحيث كان موضوعها العمل الخارجي الشخصي الذي يكون حكمه جزئيا فهي قاعدة فقهية ظاهرية ، وليست مسألة أصولية لعدم وقوعها في طريق استنباط الحكم الكلي .
والكلام فيها . .
تارة : في دليلها .
واخرى : في تحديد موضوعا ومفهومها تفصيلا .
وثالثة : في سعة كبراها .
فالبحث في مقامات ثلاثة ، على نحو ما جرينا عليه في القاعدتين المتقدمتين .
المقام الأول : في دليل القاعدة .
تعرض شيخنا الأعظم وغيره للاستدلال ببعض الآيات والنصوص الآمرة بالقول الحسن في الناس ، وحسن الظن بهم ، وحمل فعل المؤمن على الأحسن ، والناهية عن اتهامه ، ونحو ذلك .
وهو أجنبي عن المقام ، لظهوره في الحمل على ما يناسب إيمان الفاعل

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست