responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 455


وهذا هو المعيار في كل جهة للشك ، سواء كانت حكمية - كما لو مسح بإصبع باعتقاد الاجزاء - أم موضوعية راجعة للشك في الاتيان بالمطلوب - كما لو شك في الاتيان بالركوع قبل السجود ، ثم اعتقد الاتيان به ومضى ، ثم تجدد له الشك في الاتيان به - أو للشك في مطابقة المأتي به للمطلوب - كما لو صلى تماما باعتقاد كونه حاضرا ، وبعد الفراغ احتمل كونه مسافرا - أو للشك في التوظيف به ، للشك في تحقق شرط مشروعيته - كالوقت - على ما أشرنا إليه في المسألة الأولى .
فلو ابتنى المنع في بعضها على اعتبار الالتفات كان اللازم التفصيل بين ظهور مستند الخطأ في الاستناد لوجه الاعتقاد وعدمه .
كما لا يفرق في ذلك بين القطع وغيره من الطرق الظاهرية ، فإذا قامت البينة على تطهير الماء ، فتوضأ به ، ثم شك في عدالة الشاهدين ، فإن خفي عليه وجه البناء منه سابقا على عدالتهما لحقه حكم الملتفت ، وإن عالم بفسقهما ، أو احتمل ذلك لكن ظهر له أن وجه البناء منه على عدالتهما غير صالح لان يعتمد عليه ، فلا أثر لمثل هذا الالتفات .
ومنه يظهر حال كثير من الفروع التي ذكروها في المقام مما لا مجال لإطالة الكلام فيه بعد معرفة الضابط المذكور .
المسألة الرابعة : في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي وعدمه .
والظاهر أن احتمال الترك العمدي إن كان مانعا من إحراز موضوع القاعدة فلا ينبغي الاشكال في عدم جريانها ، كما لو احتمل تعمد الاعراض عن إكمال العمل ، بنحو لا يتحقق معه المضي فيه والفراغ عنه ، على ما تقدم عند الكلام في المعيار في الفراغ .
وإن لم يناف ذلك ، بل أحرز المكلف من نفسه أنه في مقام الامتثال وقد مضى في عمله وفرغ منه ، فإن احتمل تعمد ترك الجزء لتخيل عدم اعتباره في

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 5  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست