responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 82


إضافة الشرطية للواجب بما هو واجب ، كدخله في سائر الإضافات له من مكانه وزمانه وغيرهما ، حيث لا يصح إضافتها للواجب بما هو واجب إلا في رتبة متأخرة عن التكليف ، من دون أن تعد من الأحكام الوضعية ولا من الأمور المجعولة أو المنتزعة قطعا .
أما أصل الإضافة فهي غير تابعة للتكليف ، بل هي أمور واقعية منتزعة من الإضافة والربط بين الشئ وذات الواجب في المرتبة السابقة على وجوبه ، مع قيام الوجوب بالربط المذكور ، كقيامه بذات العمل ، فهو متقدم على الوجوب كتقدم الموضوع على العرض ، لا منتزع منه .
ويشكل : بأن الامر الذي لا يتوقف على الحكم إنما هو مقارنة الحصة الخاصة من الذات للقيد في الخارج ، أما التقييد فهو كالاطلاق لا موضوع له إلا في مقام الحكم الخبري أو الانشائي على الماهية الكلية وإن لم توجد بعد في الخارج ، فالرقبة وإن كانت قد تتصف في الخارج بالايمان مع قطع النظر عن الحكم عليها ، إلا أنه لا موضوع لاطلاقها أو تقييدها به إلا في مقام الحكم عليها بما هي أمر كلي قابل للوجود في الخارج .
نعم ، التقييد المذكور في مرتبة سابقة على الحكم - وإن كان ملزوما له - لاخذه في موضوعه الذي هو بمعنى معروضه .
أما الشرطية فهي منتزعة من نحو من الترتب بين الشيئين ، بحيث يتوقف أحدهما على الاخر ، لا من مجرد التقارن بينهما ، فإن توقفت ذات الشئ على الشرط كان شرطا لوجوده ، كتوقف فعل المكلف على قدرته ، وتوقف السفر على فتح باب المدينة ، وإن توقفت خاصيته عليه كان شرطا له بما هو ذو عنوان منتزع من الخاصية المذكورة ، كتوقف نفع الغسل على حرارة الماء ،

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست