responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 81


والمانعية ونحوهما ، واقتصروا في السببية على السببية لنفس الحكم .
وكيف كان ، فالوجه المتقدم في المقام الأول لكون السببية ونحوها انتزاعية جار هنا ، فليس المجعول إلا التكليف بالفعل الخاص ، وهو المقيد بالشرط أو عدم المانع أو نحوهما ، لأنه مورد الملاك وموضوع الغرض والامتثال ، وليست شرطية الشرط للمكلف به ومانعية المانع منه إلا من الإضافات المنتزعة من ذلك ، التي يمتنع انفكاكها عنها ، وليست مجعولة مثله ، لعدم كونها موردا للغرض ولا موضوعا لما هو المهم من الأثر .
نعم ، هي تابعة لخصوصية تكوينية في ذات الشرط والمانع ونحوهما اقتضت دخلها في ترتب الملاك على المكلف به .
إلا أن التبعية المذكورة كتبعية التكليف للملاك من سنخ تبعية المعلول لعلته الاعدادية ، خارجة عن محل الكلام ، على ما سبق توضيحه في تعقيب ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) هناك .
لكنه ( قدس سره ) لم يذكر ذلك هنا ، وبنى على ما ذكرنا من انتزاع الشرطية المذكورة ونحوها من التكليف ، من دون أن يشير لوجه الفرق بين المقامين .
هذا وبعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) مع أنه التزم بجعل السببية والشرطية للحكم - كما سبق - من جعل الشرطية للمكلف به ونحوها ، كما منع من انتزاعها من التكليف .
بدعوى : أن لازمه عدم قيدية شئ لشئ لولا وجود حكم في البين ، مع بداهة فساده ، لان الشئ قد يكون قيدا لشئ وطرفا لإضافته ولو لم يكن في العالم حكم ، كالرقبة المؤمنة وزيد العالم ، فلا يكون التكليف دخيلا إلا في

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست