اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 81
والمانعية ونحوهما ، واقتصروا في السببية على السببية لنفس الحكم . وكيف كان ، فالوجه المتقدم في المقام الأول لكون السببية ونحوها انتزاعية جار هنا ، فليس المجعول إلا التكليف بالفعل الخاص ، وهو المقيد بالشرط أو عدم المانع أو نحوهما ، لأنه مورد الملاك وموضوع الغرض والامتثال ، وليست شرطية الشرط للمكلف به ومانعية المانع منه إلا من الإضافات المنتزعة من ذلك ، التي يمتنع انفكاكها عنها ، وليست مجعولة مثله ، لعدم كونها موردا للغرض ولا موضوعا لما هو المهم من الأثر . نعم ، هي تابعة لخصوصية تكوينية في ذات الشرط والمانع ونحوهما اقتضت دخلها في ترتب الملاك على المكلف به . إلا أن التبعية المذكورة كتبعية التكليف للملاك من سنخ تبعية المعلول لعلته الاعدادية ، خارجة عن محل الكلام ، على ما سبق توضيحه في تعقيب ما ذكره المحقق الخراساني ( قدس سره ) هناك . لكنه ( قدس سره ) لم يذكر ذلك هنا ، وبنى على ما ذكرنا من انتزاع الشرطية المذكورة ونحوها من التكليف ، من دون أن يشير لوجه الفرق بين المقامين . هذا وبعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) مع أنه التزم بجعل السببية والشرطية للحكم - كما سبق - من جعل الشرطية للمكلف به ونحوها ، كما منع من انتزاعها من التكليف . بدعوى : أن لازمه عدم قيدية شئ لشئ لولا وجود حكم في البين ، مع بداهة فساده ، لان الشئ قد يكون قيدا لشئ وطرفا لإضافته ولو لم يكن في العالم حكم ، كالرقبة المؤمنة وزيد العالم ، فلا يكون التكليف دخيلا إلا في
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 81