اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 64
المسألة الأولى : الظاهر أن الأحكام الوضعية التي أخذت في موضوع الأحكام الشرعية الأخرى : كالحرية ، والرقية ، والزوجية ، والرهنية ، والملكية ، والوقفية ، وغيرها من الأمور الاعتبارية المجعولة للشارع الأقدس تأسيسا ، أو إمضاء لما عليه العرف ، لظهور أدلتها في ذلك ، ولا سيما ما كان ثبوته تبعا لانشائه ممن له السلطنة شرعا في العقود والايقاعات ، لوضوح أن قصد المنشئ لها إيجادها اعتبارا ، فيكون ذلك هو الظاهر من أدلة النفوذ والامضاء الشرعية ، وهو المطابق للمرتكزات المتشرعية ، بل العرفية في كثير منها . خلافا لما ذكره شيخنا الأعظم ( قدس سره ) [1] قال : - في تعقيب حجة القول السابع من أقوال الاستصحاب ، عند الكلام في حقيقة الصحة والفساد ، بعد أن ذكر أنهما في المعاملات عبارة عن ترتب الأثر وعدمه - " فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفي ، كالبيع لإباحة التصرفات والنكاح لإباحة الاستمتاعات ، فالكلام فيها يعرف مما سبق في السببية وأخواتها . وإن لوحظت سببا لأمر آخر ، كسببية البيع للملكية ، والنكاح للزوجية والعتق للحرية ، وسببية الغسل للطهارة ، فهذه الأمور بنفسها ليست أحكامها شرعية . نعم ، الحكم بثبوتها شرعي ، وحقائقها إما أمور اعتبارية منتزعة من الأحكام التكليفية ، كما يقال : الملكية كون الشئ بحيث يجوز الانتفاع به وبعوضه ، والطهارة كون الشئ بحيث يجوز استعماله في الأكل والشرب ، والطهارة نقيض النجاسة . وإما أمور واقعية كشف عنها الشارع " . ولا يخفى أن عدم كون هذه الأمور أحكامها شرعية لا يناسب كون الحكم بثبوتها شرعيا ، إلا أن يراد بالحكم بثبوتها الاخبار عنه ، كما أن التعبير