responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 600


الدلالة على النسبة .
أما إذا كان الحكم مستفادا من معنى اسمي ، كما في قولنا : يجب الصوم يوم الجمعة أو إلى الليل ، أمكن رجوع الظرف له ، كما يمكن رجوعه لمتعلقه .
وحينئذ مقتضى ظهور الكلام رجوعه للسابق منهما ، ففي قولنا : الصوم يوم الجمعة أو إلى الليل واجب ، يرجع الصوم ، وفي قولنا : يجب يوم الجمعة أو إلى الليل الصوم ، يرجع للوجوب ، ولو كان متأخرا عنهما معا لا يبعد رجوعه للأقرب إليه منهما ، ففي قولنا : يجب الصوم يوم الجمعة أو إلى الليل ، يرجع للصوم ، وفي قولنا : الصوم يجب إلى الليل أو يوم الجمعة ، يرجع إلى الوجوب .
وقد يخرج عن ذلك بقرائن خاصة لا مجال لضبطها . فلاحظ .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : لا إشكال في أن من أدوات الغاية التي هي محل الكلام ( إلى ) واللام التي بمعناها و ( حتى ) الجارة ، دون العاطفة التي هي الفرد الخفي ، كما في قولنا : مات الناس حتى الأنبياء ، فإنها لتأكيد العموم ، من دون نظر للاستمرار والغاية .
وأما ( أو ) التي ذكر النحويون أنها بمعنى ( إلى ) أو ( إلا ) فالظاهر أنها لا تخرج عن معناها من الترديد ، الذي يراد به في المقام مانعة الخلو ، غايته أنها إن تعقبت فعلا لا يقبل الاستمرار دلت على الترديد بين وقوع ما قبلها ووقوع ما بعدها ، فتناسب مفاد ( إلا ) ، وإن تعقبت فعلا قبل الاستمرار دلت على استمراره إلى أن يتحقق مدخولها ، فيناسب مفاد ( إلى ) من دون نظر لارتفاعه بعد حصوله ، كما هو حال مانعة الخلو ، ولا تدل حينئذ على المفهوم .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست