responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 599


الحكم ، ومثلها في ذلك مطلق الظرف المكاني ، لان الحكم وضعيا كان أو تكليفا من الاعتباريات غير القابلة عرفا للتحديد بالمكان ، فإذا قيل : تجب على زيد الصلاة في المسجد أو السير إلى البصرة ، لا معنى لكون الوجوب مظروفا للمسجد ، أو محدودا بالبصرة .
إلا أن ترجع الظرفية المكانية إلى الظرفية الزمانية بالإضافة إلى الحكم ، فيراد في المثالين ثبوته في زمان كون زيد في المسجد ، أو إلى زمان وصوله للبصرة لكنه مبتن على عناية وتقدير محتاج للقرينة .
وبدونها يتعين البناء على تقييد الموضوع وهو - في المثالين - الصلاة والسير مع إطلاق الحكم .
ومثله ما إذا كانت الغاية جزءا من موضوع متعلق الحكم ، كالمرافق والكعبين في قوله تعالى : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [1] .
لوضوح أن موضوع المتعلق من شؤونه ، لا من شؤون حكمه ، ولذا تقدم منا رجوعها لبا للمتعلق .
وأما الغاية الزمانية فهي كسائر الظروف الزمانية تصلح لتقييد كل من الحكم والموضوع .
لكنها إنما ترجع للمعاني الاسمية الحدثية المنتسبة ، لا لنفس النسب ، فإذا كان الحكم مستفاد من الهيئة ، كما في قولنا : صم يوم الجمعة ، أو إلى الليل تعين رجوع الظرف للمتعلق الذي هو الموضوع ، وهو الصوم بما هو صادر من المكلف ، لا لوجوبه ، لان الدال على الوجوب ليس إلا الهيئة المتمحضة في



[1] سورة المائدة : 6 .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست