اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 578
نعم ، لو ابتنى التداخل على تعدد الامر تبعا لتعدد متعلقه مع تحقق المتعلق المتعدد بفعل الواحد - كما هو مبنى الوجه الثاني - فلو كان سقوط أحد الامرين أو كليهما مشروطا بقصد امتثاله يتعين عدم سقوط ما لم يقصد امتثاله ويلزم تكرار الفعل بقصده ، كما ذكره في التقريرات . لكنه راجع إلى التفصيل في التداخل وتوقفه على قصد الامتثال ، لا على كون التداخل في ظرف ثبوته رخصة لا عزيمة . وكذا لو فرض التداخل بأحد الوجهين السابقين ، مع استحباب التكرار لتعدد الأسباب ، حيث لا يكون التداخل رخصة ، بل عزيمة بالإضافة إلى التكليف المسبب عن السببين ، وإنما يكون التكرار لامتثال الاستحباب المفروض من دون تداخل فيه .
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 578