responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 578


نعم ، لو ابتنى التداخل على تعدد الامر تبعا لتعدد متعلقه مع تحقق المتعلق المتعدد بفعل الواحد - كما هو مبنى الوجه الثاني - فلو كان سقوط أحد الامرين أو كليهما مشروطا بقصد امتثاله يتعين عدم سقوط ما لم يقصد امتثاله ويلزم تكرار الفعل بقصده ، كما ذكره في التقريرات .
لكنه راجع إلى التفصيل في التداخل وتوقفه على قصد الامتثال ، لا على كون التداخل في ظرف ثبوته رخصة لا عزيمة .
وكذا لو فرض التداخل بأحد الوجهين السابقين ، مع استحباب التكرار لتعدد الأسباب ، حيث لا يكون التداخل رخصة ، بل عزيمة بالإضافة إلى التكليف المسبب عن السببين ، وإنما يكون التكرار لامتثال الاستحباب المفروض من دون تداخل فيه .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 578
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست