responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 577


الحدثين ، إذ لا مانع من تعدد الامر مع تعدد المأمور به ولو مع التلازم بين المتعلقين ، نظير ما تقدم في الصورة الثالثة من الامر السابق .
نعم ، لو لم يكن الامر غيريا لرفع الأثر - كالحدث في المثال السابق - بل نفسيا بسبب تحقق الأثر من دون أن يراد به رفعه كما لو قيل : من بال فليتصدق بدرهم ، ومن نام فليتصدق بدرهم ، كان الأصل عدم التداخل ، لعين ما سبق ، ولا أثر لتوسط الأثر حينئذ إلا أن يثبت من الخارج وحدة الأثر ، فيلزم عدم تأثير السبب اللاحق فيه ، فلا تعدد في موضوع التكليف ، فيكون نظير فعل المفطر في نهار شهر رمضان بالإضافة إلى الكفارة ، الذي فهم من الأدلة أن موضوعيته للكفارة بلحاظ مبطليته للصوم غير القابلة للتعدد .
وكذا لو ثبت تعدد الأثر وعدم سببية اللاحق للتكليف المستقل ، وكلاهما مخالف للاطلاق دليل السببية ، لما تقدم من أن مقتضاه تأثير كل سبب لفرد مستقل من المسبب .
الرابع : قد ظهر من جميع ما سبق أن التداخل في مورد يبتني إما على وحدة متعلق التكليف - وهو الماهية المطلقة - المستلزمة لوحدة التكليف واستناده لاسبق الأسباب ، وإما على تعدده وتعدد التكليف تبعا له مع حصول المتعدد بفعل واحد يمتثل به التكاليف المتعددة ، وعلى كلا الوجهين يتعين كون التداخل عزيمة بمعنى عدم مشروعية تكرار الامتثال بفعل آخر ، إذ لا موضوع للامتثال بعد سقوط الامر الواحد أو الأوامر المتعددة بالفعل الأول .
ولا يتعقل كونه رخصة يشرع معه تكرار الامتثال ، كما قد يتردد في بعض الكلمات ، إذ لا امتثال إلا في فرض وجود الامر ، ومع فرض وجوده بعد الفعل الأول لا تداخل .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست