responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 517


من العلية .
على أنه حيث كان الشرطية دالة على حصول الجزاء عند حصول الشرط ، فمن الظاهر أن ما يلزم حصول الشئ عند حصوله ليس إلا علته أو لازمها أو معلوله ، وحيث فرض ظهور الشرطية في ترتب الجزاء على الشرط تعين ظهورها في علية الشرط للجزاء ، إذ لو كان معلولا له لزم عكس الترتب ، ولو كان لازما لعلته فلا ترتب بينهما .
وبالجملة : لا ينبغي التأمل في أن المراد بالترتب في المقام ليس إلا الترتب بالعلية بالمعنى الجامع بين العلة التامة ومتمم العلة ، كما ذكرنا .
ومن هنا كان ما سبق في وجه دلالة الشرطية على الترتب كافيا فيها ، بل لا ينبغي التأمل في ظهور الشرطية في دخل الشرط في الجزاء وترتب الجزاء على الشرط وتفرعه عليه حتى لو غض النظر عن انحصار الترتب بالعلية .
نعم ، قد يدعى أن ذلك غير مستند للوضع ، بل للاطلاق ، إما لان علاقة العلية أكمل أفراد العلائق ، وحيث كانت الشرطية دالة على اللزوم لعلاقة كان إطلاقها منصرفا لأكمل العلائق ، وإما لظهور الشرطية في وجود الجزاء عند وجود الشرط على وجه الاستقلال من دون حاجة إلى أمر آخر معه ، وهو مستلزم لاستناد وجوده إليه .
ولو تم هذان الوجهان كانا صالحين لاثبات الترتب ، وتعين لأجلهما رفع اليد عما سبق في استناده للوضع ، إذ لا يتعين استناد الظهور للوضع إلا مع عدم القرينة العامة أو الخاصة التي يمكن استناده إليها .
كما أنه قد ذكر هذان الوجهان لاثبات الترتب والعلية معا ، لما سبق من وحدة كلامهم فيهما .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست