responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 516


أجزائها ، ولا مطلق المقدمية المتقومة بكون أحد الامرين جزءا من علة الاخر ودخيلا في ترتبه ، لان ذلك لا يستلزم حصول الجزاء عند حصول الشرط ، الذي لا إشكال في دلالة الشرطية عليه ، وقد سبق أنه المراد بالمنطوق بل مطلق ما يستلزم حصول الجزاء عند حصول الشرط ، الذي هو القدر المشترك بين العلة التامة وتتميم العلة ، ولو لملازمة الشرط لتحقق آخر أجزاء العلة .
ومن هنا لا مجال لحمل الترتب - الذي تقدم البناء عليه - على التقدم بالشرف ، فإنه - مع عدم التفات العرف العام له ، وقيامه بالمفردات كالحيوان والجماد والنور والظلام ، لا بين مفاد الجمل من النسب ، كما في الترتب التي تفيده الشرطية - لا يستلزم حصول الجزاء عند حصول الشرط ، ولا على الترتب بالزمان ، لأنه مستلزم للانفكاك بينهما .
وأما الترتب بالطبع فالذي يظهر منهم أن المعيار فيه كون المتقدم جزءا من علة المتأخر ، فقد يعد منه تقدم الموضوع على العرض ، مع وضوح توقف العرض على موضوعه ، فهو جزء علته المعد له ، كما عد منه تقدم الجزء على الكل ، مع أن الجزئية والكلية منتزعتان من فرض الوحدة بين الأمور المتكثرة ، فالجزء بما هو جزء غير متقدم على الكل طبعا ، بل هما متضايفان متلازمان ، لوحدة منشأ انتزاعهما .
وأما الجزء بذاته فهو متقدم على الكل تقدم الموضوع على عرضه ، لان الكلية حيث كانت منتزعة من فرض الوحدة بين الأمور المتكثرة فالوحدة المذكورة قائمة بذات الاجزاء قيام العرض بموضوعه .
وعليه لا مجال لإرادة التقدم الطبعي في المقام ، لما سبق من أن مجرد المقدمية لا يكفي فج حصول الجزاء عند حصول الش ط ، بل المعيار ما ذكرنا

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست