responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 43


الاحكام على طبق كل منها ، ومنها الإباحة بالمعنى الأخص .
مدفوعة : بأن اللازم عدم مخالفة التشريع للملاك ، لا مطابقته له ، ولذا لا يحسن التشريع في مورد عدم الأثر العملي له وإن كان ملاكه موجودا ، ويكفي في استيفاء الملاك بالتشريع في المورد المذكور تشريع الحل بالمعنى الأعم مع عدم تشريع حكم اقتضائي في مورده .
وأما تشريع الإباحة فلا بد فيه ثبوتا من غرض مصحح له ، وإثباتا من قيام الدليل عليه ، وكلاهما غير ظاهر .
ومن هنا لا طريق لاحراز جعل الحكم المذكور بحده ، بل غاية ما يدعى كونه منتزعا من تشريع الحل بالمعنى الأعم ، مع عدم تشريع حكم اقتضائي في مورده .
ثم إن الوجه المتقدم إنما ينهض بإمكان تشريع الحل وعدم لغويته ، فلا يلزم رفع اليد عن ظاهر أدلته ، وحملها على مجرد نفي التحريم .
أما لزوم جعله في مورد عدم التحريم ، أو عدم الحكم الاقتضائي فلا طريق له ، بل يمكن اكتفاء الشارع في كثير من الموارد بعدم تشريع الحكم الاقتضائي ، لعدم تحقق ملاكه ، لما سبق من عدم الأثر العملي له .
نعم ، لو كان مرجع الحكم الاقتضائي الإرادة والكراهة الحقيقتين كان مرجع الحل بالمعنى الأعم الرضا بالفعل أو الترك ، ومرجع الإباحة بالمعنى الأخص الرضا بهما معا ، وحينئذ يمتنع خلو الواقعة عن أحد الأحكام الخمسة من مثل الشارع الأقدس الذي يستحيل في حقه الغفلة عن الواقعة ، إذ الالتفات للشئ مستلزم لإرادته أو كراهته ، أو محض الرضا به من دونهما ، لكن سبق ضعف المبنى المذكور .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست