responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 42


ملاحظة الجهة المقتضية للمتابعة ، لا بالامر ولا بالنهي .
والمصحح للحكم به ، وجعله مع ذلك هو فتح الطريق للعبيد في استناد عملهم في مقام السعة لتشريع المولى ، فإن فعل الشئ أو تركه لإباحة المولى له أظهر في العبودية له تعالى ، والفناء في سبيله من استناده لمجرد عدم منه منه .
كما قد يشير إليه ما عن تفسير النعماني باسناده عن علي عليه السلام :
" قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه " [1] .
بل لما كان استناد السعة لعدم التكليف من باب الاستناد لعدم المانع ، واستنادها للتحليل من باب الاستناد لوجود المقتضي ، كفى ذلك في صحة الجعل ارتكازا ، وكان أدعى للشكر على نعمة التخفيف والسعة .
اللهم إلا أن يقال : هذا إنما يقتضي تشريع الحل بالمعنى الأعم ، لكفايته في السعة عملا ، كما هو ظاهر الأدلة المتضمنة للرخصة والحل والإباحة ونحوها . وأما خصوصية عدم الاقتضاء والالزام فلا أثر لها فيها ، ولعله لذا لم نعهد دليلا يتضمن الإباحة بالمعنى الأخص ، بل لا نعرف لفظا مختصا بها لغة ، وإنما هي اصطلاح للفقهاء في مقام تقسيم الاحكام .
وما تقدم من أن تقسيم الاحكام للخمسة عقلي إنما هو بلحاظ وجودها في الجملة ، وإن كان انتزاعيا ، على ما يأتي توضيحه .
ودعوى : أن الملاك لا يخلو عن إحدى الحالات الخمس ، ولازمه جعل



[1] الوسائل ج 1 ، باب : 25 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث : 1 ، و ج 11 ، باب : 29 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حديث : 20 .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست