responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 411


كل ذلك بسبب مألوفية ذلك وشيوعه عند العرف والمتشرعة ، واستبعاد اختلاف سنخ الغرض مع الاتفاق في الجنس .
وقد تحصل من جميع ما سبق : أنه مع إطلاق دليل الواجب وعدم ظهور دليل الوقت في الانحصار يكون وجوب الاتيان بالموقت بعد الوقت مستفادا من نفس دليل الواجب بلا حاجة إلى دليل آخر . وفي غير ذلك لا بد فيه من دليل خاص ، وهو دليل القضاء .
لكن الدليل المذكور لا يكشف عرفا عن أمر مباين للامر الأول ، تبعا لتباين متعلقيهما واختلاف سنخ الغرض منهما ، بل عن حال الامر الأول ، وأنه بنحو يقتضي التكليف بالموقت بعد الوقت قضاء له ، لامكان استيفاء بعض مصلحته ، وأن المأتي به بعد الوقت من سنخ المأتي به قبله .
وعليه فما اشتهر من أن القضاء بأمر جديد - في غير صورة الاتفاق المتقدمة - إنما يصح لو أريد به أنه محتاج للامر في مقام الاثبات من دون تعدد فيه ثبوتا . فتأمل جيدا .
والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
الامر الثالث : كما يمكن أن يكون الموقت بنحو يجب قضاؤه بعد الوقت يمكن أن يكون بنحو يجزي تقديمه عليه .
وإجزاء ذلك تارة : يكون لوفاء الفعل السابق بالغرض ، فلا يجب الفعل في وقته لاستيفاء غرضه .
وأخرى : يكون لمانعية من تحصيل الغرض بنحو يتعذر استيفاؤه بالفعل في الوقت .
أما الأول فلابد فيه من كون الوقت شرطا للتكليف ، ليمتنع الامتثال

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست