اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 411
كل ذلك بسبب مألوفية ذلك وشيوعه عند العرف والمتشرعة ، واستبعاد اختلاف سنخ الغرض مع الاتفاق في الجنس . وقد تحصل من جميع ما سبق : أنه مع إطلاق دليل الواجب وعدم ظهور دليل الوقت في الانحصار يكون وجوب الاتيان بالموقت بعد الوقت مستفادا من نفس دليل الواجب بلا حاجة إلى دليل آخر . وفي غير ذلك لا بد فيه من دليل خاص ، وهو دليل القضاء . لكن الدليل المذكور لا يكشف عرفا عن أمر مباين للامر الأول ، تبعا لتباين متعلقيهما واختلاف سنخ الغرض منهما ، بل عن حال الامر الأول ، وأنه بنحو يقتضي التكليف بالموقت بعد الوقت قضاء له ، لامكان استيفاء بعض مصلحته ، وأن المأتي به بعد الوقت من سنخ المأتي به قبله . وعليه فما اشتهر من أن القضاء بأمر جديد - في غير صورة الاتفاق المتقدمة - إنما يصح لو أريد به أنه محتاج للامر في مقام الاثبات من دون تعدد فيه ثبوتا . فتأمل جيدا . والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق والتسديد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . الامر الثالث : كما يمكن أن يكون الموقت بنحو يجب قضاؤه بعد الوقت يمكن أن يكون بنحو يجزي تقديمه عليه . وإجزاء ذلك تارة : يكون لوفاء الفعل السابق بالغرض ، فلا يجب الفعل في وقته لاستيفاء غرضه . وأخرى : يكون لمانعية من تحصيل الغرض بنحو يتعذر استيفاؤه بالفعل في الوقت . أما الأول فلابد فيه من كون الوقت شرطا للتكليف ، ليمتنع الامتثال
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 411