responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 410


لا يصدق على الاتيان بها بعد ذلك القضاء ، كما لا يصدق الفوت بالإضافة إليها ، لعدم كون النذر موجبا لتوقيتها .
ومنه يظهر عدم صدقه مع الاخلال بالفورية - بناء على وجوبها - لو كانت واجبة بملاك آخر ، لا قيدا في الواجب .
ولذا لا يكون وفاء المماطل بالدين قضاء ، إلا إذا كان الدين موقتا ، وإن وجبت المبادرة في الوفاء مع إطلاق الدين - أيضا - بملاك حرمة حبس الحق عن أهله .
كما ظهر بذلك - أيضا - أنه لا بأس بإطلاق الفوت والقضاء فيما لو استفيد وجوب الواجب خارج الوقت من إطلاق دليل الواجب مع عدم ظهور دليل الوقت في الانحصار . ولا مجال لما يظهر من غير واحد من الاشكال في ذلك .
نعم ، لابد من كون المستفاد من دليل الوقت توقيت الواجب به ، بحيث يكون دخيلا في ملاكه ، لا مجرد وجوب إيقاعه فيه بملاك آخر ، من باب أنه واجب في واجب .
هذا كله لو كان الامر بالفعل خارج الوقت متضمنا لعنوان القضاء ، أما لو لم يكن كذلك ، بل تضمن مجرد الامر به بعنوانه فالظاهر أن المنصرف منه عرفا كونه من سنخ ما وجب في الوقت لاتحاد سنخ الغرض منهما ، لا مباينا له ، كما في الصورة الرابعة ، فالوقت دخيل في بعض مصلحة الواجب ، لا في تمامها ، ليكون الوجوب بعد الوقت بلحاظ مصلحة أخرى مباينة لمصلحة الواجب في الوقت . وعليه يكون قضاء بالمعنى المتقدم وإن لم يصرح بلفظه .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست