اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 410
لا يصدق على الاتيان بها بعد ذلك القضاء ، كما لا يصدق الفوت بالإضافة إليها ، لعدم كون النذر موجبا لتوقيتها . ومنه يظهر عدم صدقه مع الاخلال بالفورية - بناء على وجوبها - لو كانت واجبة بملاك آخر ، لا قيدا في الواجب . ولذا لا يكون وفاء المماطل بالدين قضاء ، إلا إذا كان الدين موقتا ، وإن وجبت المبادرة في الوفاء مع إطلاق الدين - أيضا - بملاك حرمة حبس الحق عن أهله . كما ظهر بذلك - أيضا - أنه لا بأس بإطلاق الفوت والقضاء فيما لو استفيد وجوب الواجب خارج الوقت من إطلاق دليل الواجب مع عدم ظهور دليل الوقت في الانحصار . ولا مجال لما يظهر من غير واحد من الاشكال في ذلك . نعم ، لابد من كون المستفاد من دليل الوقت توقيت الواجب به ، بحيث يكون دخيلا في ملاكه ، لا مجرد وجوب إيقاعه فيه بملاك آخر ، من باب أنه واجب في واجب . هذا كله لو كان الامر بالفعل خارج الوقت متضمنا لعنوان القضاء ، أما لو لم يكن كذلك ، بل تضمن مجرد الامر به بعنوانه فالظاهر أن المنصرف منه عرفا كونه من سنخ ما وجب في الوقت لاتحاد سنخ الغرض منهما ، لا مباينا له ، كما في الصورة الرابعة ، فالوقت دخيل في بعض مصلحة الواجب ، لا في تمامها ، ليكون الوجوب بعد الوقت بلحاظ مصلحة أخرى مباينة لمصلحة الواجب في الوقت . وعليه يكون قضاء بالمعنى المتقدم وإن لم يصرح بلفظه .
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 410