responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 353


البعث والزجر ، مع التردد في حالهما وأنهما نفسيان أو غيريان .
فالعمدة في المقام : أن الوجه المذكور إنما يتم لو كانت الغيرية مستلزمة لتقييد البعث أو الزجر ، لكون التكليف النفسي الذي تحتمل المقدمية بالإضافة إليه مشروطا بشرط غير حاصل ولا مذكور في الخطاب ، كما لو أطلق طلب الوضوء - الذي يحتمل كونه غيريا بالإضافة إلى طب الصلاة - بنحو يتناول ما قبل الوقت ، دون ما لو كان مشروطا بشرط حاصل أو مذكور في الخطاب ، مكا لو أمر بعد الوقت بالكون على طهارة ، أو أمر به مشروطا بالوقت ، حيث لا ينفع في الوجه المذكور ، لعدم منافاة الغيرية لاطلاق البعث حينئذ ، كما هو ظاهر .
فالأولى أن يقال : إنه وإن لم يكن في ذلك مجال للاطلاق المقابل للتقييد ، إلا أنه يمكن إثبات كون الامر نفسيا بالاطلاق السياقي للامر ، فإن المستفاد عرفا من إطلاق الامر بالشئ كونه بنفسه موردا للغرض ، بحيث يدعو أمره له استقلالا ، ويحصل الغرض الأقصى من الامر بالاتيان به ، ويسقط التكليف به تبعا لذلك بلا حاجة إلى ضم شئ إليه ، كما هو الحال في المأمور به النفسي ، بخلاف المأمور به الغيري ، لوضوح أنه لا يدعو إلى متعلقه إلا في طول داعوية الامر النفسي إلى متعلقه ، لان الغرض منه في طول الغرض من المأمور به النفسي ، فما لم يحصل المأمور به النفسي لا يسقط الامر الغيري ، إما لان الامر الغيري متعلق بخصوص المقدمة الموصلة - كما هو الظاهر - أو لتوقف حصول الغرض الأقصى منه على ذلك ، بنحو يكون سقوط الامر بامتثاله مراعى بحصوله ، وهو خلاف المنسبق من الامر ارتكازا .
نعم ، هذا هو الوجه كسابقه إنما يحرز كون الامر نفسيا ، ولا ينفي احتمال

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست