responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 352


يأتي الكلام فيه في مباحث الملازمان العقلية إن شاء الله تعالى .
وحيث يأتي هناك عدم ثبوت الملازمان المذكورة وأن المقدمة إنما تجب أو تحرم عقلا لا شرعا فلا تكليف غيري .
وأمر المولى بمقدمة المأمور به ونهيه عن مقدمة المنهي عنه لو صدر لا يكون بداعي التكليف ، بل بداع آخر ، كالارشاد للإطاعة ، أو لبيان المقدمية .
إذا عرفت هذا ، فيقع الكلام في أن ظاهر الأمر والنهي لو جردا عن القرينة هل يقتضي الحمل على كونهما نفسيين أو لا ؟ بل لا دافع لاحتمال كونهما مقدميين ، سواء قلنا بثبوت التكليف الغيري للبناء على الملازمة ، أم لم نقل ، على ما سبق .
وقد ذكر المحقق الخراساني ( قدس سره ) أن مقتضى إطلاق الصيغة كون التكليف نفسيا ، لما هو المعلوم من توقف التكليف الغيري بالمقدمة على فعلية التكليف النفسي بذيها ، فلا يصح البعث إليها إلا مقيدا بذلك ، وهو خلاف إطلاق الصيغة .
ولا يخفى أن ذلك لا يتجه لو احتمل كون الامر أو النهي لبيان المقدمية ، لوضوح أن المقدمة لو كانت لا تختص بحال دون حال ، فيصح إطلاق البعث الوارد لبيانها ، ولا تنافي إطلاق الصيغة .
إلا أن يدفع الاحتمال المذكور بأن سوق الأمر والنهي لبيان المقدمية من سنخ الكنايات التي لا يحمل الكلام عليها إلا بالقرينة ، لما تقدم من وضع صيغة الأمر والنهي للنسبة البعثية أو الزجرية ، أو يدعى خروج الاحتمال المذكور عن محل الكلام ، وأن الكلام في فرض صدور الأمر والنهي بداعي

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست