responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 338


بقي شئ وهو أنه لا ريب ظاهرا في أنه إذا تمت مقدمات الحكمة في الخطاب لزم حمل المأمور به والمنهي عنه على الاطلاق ، وأن الاشتراط يحتاج إلى قرينة خاصة وعناية في البيان مخرجة عن ذلك ، كالتقييد في المفاهيم الاسمية الافرادية . وكذا الحال في سائر قيود الهيئة من غاية أو نحوها .
وأما مع عدم تمامية مقدمات الحكمة وإجمال الخطاب أو الاهمال فيه ، أو كون الدليل لبيا ، فمقتضى الأصل البراءة من التكليف مع فقد القيد المحتمل ، بل مقتضى الاستصحاب عدمه ، على ما أوضحناه في محله من مبحث البراءة .
نعم ، مع الشك في التقييد بالغاية إذا أحرزت فعلية التكليف قبلها فمقتضى الاستصحاب بقاؤها بعدها بعد فرض عدم أخذه قيدا في متعلق الحكم ، حيث يحرز حينئذ وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة ، وعدم اختلاف موضوعيهما بالاطلاق والتقييد ، على ما أوضحناه في محله في مبحث الاستصحاب .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست