اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 337
القضية الشرطية . إلا أن يراد برجوع القيد للمادة المنتسبة رجوع القيد لانتساب المادة ، فلا تكون المادة منتسبة وطرفا للطلب إلا بوجود القيد ، ومن الظاهر أن الانتساب مستفاد من الهيئة فتقييده لا يكون إلا برجوع القيد إليها ، كما ذكرنا . نعم ، لا يراد برجوع القيد إليها رجوعه لها بنفسها مع قطع النظر عن أطرافها ، لوضوح عدم قيامها بنفسها لا لحاظا ولا خارجا ، بل رجوعه لها بما هي قائمة بأطرافها من المكلف والمكلف به . ولذا كان مفاد الشرطية تعليق جملة بجملة ، في قبال رجوعه للمادة التي هي مفهوم إفرادي طرف للنسبة . وبالجملة كلامه ( قدس سره ) في غاية الغموض والاشكال ، ولعله ناشئ عن ضيق التعبير واختلاط بعض أنحاء التقييد ببعض ، على ما سبق الكلام فيه في مبحث المعنى الحرفي . والامر لا يخرج عما ذكرنا من رجوع الشرط للهيئة المستلزم لكونه جزء من موضوع التكليف الذي يناط فعليته به . ثم إنه كما يمكن تقييد الهيئة للحكم بالشرط يمكن تقييدها بغيره ، كالغاية التي يلزم من أخذها فيه ارتفاعه بحصولها ، وكذا غيرها . وربما يأتي في مبحث مفهوم الغاية ما ينفع في المقام . ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق .
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 337