responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 337


القضية الشرطية .
إلا أن يراد برجوع القيد للمادة المنتسبة رجوع القيد لانتساب المادة ، فلا تكون المادة منتسبة وطرفا للطلب إلا بوجود القيد ، ومن الظاهر أن الانتساب مستفاد من الهيئة فتقييده لا يكون إلا برجوع القيد إليها ، كما ذكرنا .
نعم ، لا يراد برجوع القيد إليها رجوعه لها بنفسها مع قطع النظر عن أطرافها ، لوضوح عدم قيامها بنفسها لا لحاظا ولا خارجا ، بل رجوعه لها بما هي قائمة بأطرافها من المكلف والمكلف به .
ولذا كان مفاد الشرطية تعليق جملة بجملة ، في قبال رجوعه للمادة التي هي مفهوم إفرادي طرف للنسبة .
وبالجملة كلامه ( قدس سره ) في غاية الغموض والاشكال ، ولعله ناشئ عن ضيق التعبير واختلاط بعض أنحاء التقييد ببعض ، على ما سبق الكلام فيه في مبحث المعنى الحرفي .
والامر لا يخرج عما ذكرنا من رجوع الشرط للهيئة المستلزم لكونه جزء من موضوع التكليف الذي يناط فعليته به .
ثم إنه كما يمكن تقييد الهيئة للحكم بالشرط يمكن تقييدها بغيره ، كالغاية التي يلزم من أخذها فيه ارتفاعه بحصولها ، وكذا غيرها .
وربما يأتي في مبحث مفهوم الغاية ما ينفع في المقام . ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست