responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 335


تقييد ، وقد يكون متعلقا حين اتصافه بقيد في الخارج .
مثلا : الحج المطلق لا يتصف بالوجوب ، بل المتصف هو المتصف بالاستطاعة الخارجية ، فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلي به وكونه طرفا للنسبة الطلبية ، فالقيد راجع إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل " .
بل أنكر ( قدس سره ) كون مراد شيخنا الأعظم ( قدس سره ) ما هو ظاهر التقريرات من رجوع القيد للمادة ، بنحو يكون من قيود الواجب مع إطلاق الوجوب وفعليته ، حاكيا عن السيد الشيرازي ( قدس سره ) عدم صحة النسبة المذكورة .
لكنه لا يناسب تصدي شيخنا الأعظم ( قدس سره ) بما ذكره للرد على صاحب الفصول ( قدس سره ) الذي فرق بين المشروط والمعلق بأن القيد في الأول للتكليف وفي الثاني للمكلف به مع إطلاق التكليف وفعليته قبل الشرط ، فرد عليه بأن القيود وإن اختلفت لفظا في مقام الاثبات ، إلا أنها لا تختلف لبا في مقام الثبوت ، بل هي راجعة للمكلف به مطلقا مع فعلية التكليف على كل حال ، وإنما تختلف في كونها موردا للتكليف تارة ، وعدمه أخرى . . . إلى آخر ما تقدم ، بنحو يظهر للناظر فيه انتظام المطلب وتناسقه ، حيث يبعد معه اشتباه المقرر فيه جدا ، بل يكاد يقطع بعدمه .
على أن ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) لا يخلو عن غموض وإشكال ، إذ لحاظ المادة بما هي منتسبة راجع إلى تقييدها بالنسبة ، وإذا كانت آلية المعنى الحرفي مانعة من تقييده كانت مانعة من التقييد به ، إذ لابد من لحاظ كل من القيد والمقيد استقلالا ، لان التقييد نحو من النسبة التي لا تقوم

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست