اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 334
بل ما ذكره ( قدس سره ) لا يناسب ما صرح به غير مرة من فرض مقدمة الوجوب ، وأنها التي يتوقف عليها الوجوب دون الوجود ، وأنه يمتنع ترشح الطلب عليها من الواجب لاستلزامه طلب الحاصل . إلا أن يكون ذلك من مماشاة للقوم مع كونها عنده مقدمة للوجود ، لتوقف خصوصية الواجب عليها ، كما ربما يظهر من بعض عباراته ، غايته أن الخصوصية الموقوفة عليها قد اخذت بنحو لا تكون موردا للتكليف ، على ما سبق منه التعرض له . لكن لازم ذلك الاستدلال على عدم وجوبها بلزوم الخلف ، لا بطلب الحاصل ، كما سبق منه ، الظاهر في المفروغية عن عدم وجوبها قبل وجودها ، لعدم وجوب ذيها . ومن هنا كان كلامه ( قدس سره ) في غاية الاضطراب والاشكال ، ولا معدل عما ذكرنا . ثم إن بعض الأعاظم ( قدس سره ) منع من رجوع الشرط للهيئة ، لما سبق في الوجه الأول من أن المعنى الحرفي آلي غير قابل للتقييد ، كما منع من رجوعه للمادة بنفسها المستلزم لتقييد المكلف به مع فعلية التكليف قبل تحقق القيد ، لما بنى عليه من ابتناء القضية الشرطية والحقيقية على أخذ الموضوع والشرط مفروض الوجود في فعلية الحكم المستلزم لعدم فعليته قبل تحقق الشرط والموضوع ، على ما فصله وأطال الكلام فيه ، ومن هنا ادعى رجوع الشرط للمادة المنتسبة . قال بعض مشايخنا ( دامت بركاته ) في تقريره لدرسه : " المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة فإن الشئ قد يكون متعلقا للنسبة الطلبية مطلقا من غير
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 334