responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 319


فهو غير ظاهر ، لعدم وضوح الغلبة المذكورة مع قطع النظر عن موارد الأحكام الشرعية ، لتكون من القرائن العرفية العامة الصارفة عن مقتضى الاطلاق . وثبوتها في موارد الأحكام الشرعية لما كان بسبب قيام الأدلة الخاصة لم يكن من القرائن العامة التي يستند إليها الظهور ، ويخرج بها عن مقتضى الاطلاق . فلاحظ .
هذا ، وقد ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) أن ترك الطبيعة تارة : يكون مطلوبا استقلالا وملحوظا بنحو المعنى الاسمي ، بأن يكون المطلوب خلو صفحة الوجود عن تلك الطبيعة ، فيكون ترك الافراد حينئذ ملازما للمطلوب لا نفسه .
وأخرى : يكون مرآة وملحوظا بنحو المعنى الحرفي توصلا به إلى طلب ترك أفرادها ، فالمطلوب حقيقة هو ترك نفس الافراد المستلزم لخلو صحيفة الوجود عن الطبيعة .
وعلى الأول لو عصي النهي بإيجاد فرد من تلك الطبيعة سقط ، إذ ليس هناك إلا نهي واحد متعلق بالطبيعة الواحدة ، والمفروض عصيانه .
وعلى الثاني حيث كان النهي منحلا إلى نواه متعددة بعدد الافراد فسقوط بعضها بالعصيان لا يقتضي سقوط غيره . وهذا القسم هو الغالب في موارد النهي ، لان منشأه غالبا هو المفسدة في متعلقه ، ولا محالة يشترك جميع الافراد في تلك المفسدة ، ومن ثم كان هذا هو ظاهر النهي دون الوجه الأول .
هذا كله بالإضافة إلى الافراد العرضية .
وأما بالإضافة إلى الافراد الطولية فبقاء النهي بعد مخالفته كما يمكن أن يكون لاخذ الزمان قيدا في الافراد موجبا لتكثرها ، يمكن أن يكون لاستمرار

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست