responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318


نفسه ، قال : " بل لابد في تعيين ذلك من دلالة ، ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة . . . " ولم يتعرض لبيان مقتضى الاطلاق ولا لتوجيهه .
لكن سيدنا الأعظم ( قدس سره ) ذكر أن مقتضى إطلاق المتعلق لحاظه بنحو صرف الوجود ، نظير ما تقدم منه في التنبيه الأول لمسألة المرة والتكرار ، قال " فكما أن إطلاق قوله : اضرب ، يقتضي البعث إلى صرف الوجود ولا يقتضي التكرار كذلك إطلاق قوله : لا تضرب ، يقتضي الزجر عن صرف الوجود ، فإذا خولف بالوجود لم يقتض الزجر عن الوجود بعد ذلك ، فإنه وجود بعد وجود ، لا وجود بعد العدم الذي هو صرف الوجود .
نعم الغالب في المفسدة أن تكون قائمة بكل حصة بحيالها ، وفي المصلحة أن تكون قائمة بصرف الوجود ، فلعل هذه الغلبة تقتضي كون مقتضى الاطلاق هو الثاني ، لان الأول حينئذ يحتاج إلى بيان . فتأمل " ويظهر الاشكال فيما ذكره أولا مما تقدم هناك من أن إطلاق المتعلق لا يقتضي الحمل على صرف الوجود ، بل على الطبيعة بحدودها المفهومية ، إلا أن سعة انطباقها تستلزم تحققها بصرف الوجود فيكون امتثالا للامر بها وعدم تحقق تركها إلا بترك تمام أفرادها ، فلا يكون امتثال النهي عنها إلا بذلك .
أما أن فعل بعض الافراد في بعض الأزمنة يوجب سقوط النهي رأسا فهو أمر آخر يحتاج إلى دليل ، ومجرد تعلق الامر بالطبيعة لا يقتضيه .
وأما ما ذكره أخيرا من أن غلبة تعلق المفسدة بالافراد بنحو الانحلال هو الذي قد يوجب الصرف عن مقتضى الاطلاق الأولي والبناء على بقاء النهي لو خولف .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست