responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 257


< فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في ما يتعلق بمادة الامر والنهي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين الامر الشأني والامر الطلبي < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول في ما يتعلق بمادة الأمر والنهي ذكروا لمادة الامر معاني كثيرة ، كالطلب والشأن والحادث والشئ وغيرها .
والظاهر أنه مشترك لفظا بين معنيين : نحو من الطلب أو ما يرجع إليه ، ويأتي الكلام في بعض الخصوصيات المأخوذة فيه ، والشأن أو ما يجري مجراه ، وليطلق على الأول الامر الطلبي ، وعلى الثاني الامر الشأني .
وهو الجامع بين بقية المعاني المذكورة له ، فذكر كل من تلك المعاني بخصوصياتها يبتني على اشتباه المفهوم بالمصداق ، حيث يبعد استقلال كل منها بالوضع مع تقاربها ذهنا بنحو يدرك العرف رجوعها لجامع واحد ، بل لا ريب في عدم الوضع لبعضها ، وأن الاستعمال فيه لاندراجه في مفهوم خاص جامع بينهما .
وصعوبة تحديده تفصيلا لا ينافي إداركه ارتكازا ، ككثير من المفاهيم العرفية .
هذا ، وقد ذكر بعض الأعاظم ( قدس سره ) أنه عبارة عن الواقعة التي لها أهمية في الجملة ، وأرجع الامر الطلبي إليه ، باعتباره من الأمور ذات الأهمية ، فلا يكون لمادة الامر إلا معنى واحد ، وليست مشتركة لفظا بين معنيين .
لقضاء الوجدان بأن الاستعمال في جميع الموارد في معنى واحد .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست