responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 256


مقدمة الظاهر أن الامر والني متقابلان مفهوما واقتضاء ، فالامر نحو نسبة بين الامر والمأمور والماهية المأمور بها تقتضي تحقيق المأمور للماهية وإيجادها في الخارج ، والنهي نحو نسبة بينهما وبين الماهية المنهي عنها تقتضي ترك المنهي للماهية وعدم إيجادها في الخارج .
فتقابلهما بلحاظ سنخهما وأثرهما ، لا بلحاظ متعلقهما ، نظير التقابل بين الإرادة والكراهة في حقيقتهما واقتضائهما للمراد والمكروه .
وقد يظهر من بعض عباراتهم اتحاد نسبتيهما مفهوما وأثرا وأن التقابل إنما هو في متعلقهما ، فقد ذكر بعضهم في بيان مفاد النهي أنه لا فرق بينه وبين الامر إلا في أن المطلوب في الامر الوجود وفي النهي العدم ، كما حكي عن آخرين في مسألة الضد أن الامر بالشئ عين النهي عن ضده العام وهو الترك .
وذلك كله مناف للمرتكزات العقلائية والعرفية في حقيقة النسبتين ومفاد الدال عليهما :
وكأنه يبتني على نحو من التسامح أو الاشتباه في حقيقة كل من النسبتين بلازمها في مقام الامتثال أو العمل على طبقها . ولا معدل عما ذكرنا .
إذا عرفت هذا فالكلام يقع في فصول .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست