responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 236


عبارة أخرى عن المبدأ الملحوظ محمولا على الذات ، ومن المعلوم توقف ذلك على وجود المبدأ ، ولا معنى لصدقه مع عدمه ، إذ لا جامع بين الوجود والعدم ، وقد أقره على ذلك بعض مشايخنا .
وأما على القول بالتركيب : فلانه لما كانت الذات هي الركن له ، وكانت ذات حالين حال التلبس وحال الانقضاء ، فلا جامع بينهما إلا بأخذ الزمان جزءا من مدلول المشتق حتى يمكن بلحاظه فرض الجامع بين الحالين ، وحيث لا إشكال في عدم أخذ الزمان في مفهومه فلا مجال لفرض الجامع كي يمكن دعوى الوضع له .
وقد أطال ( قدس سره ) في تقريب ذلك على ما في تقريري درسه ، كما أطال بعضهم في مناقشته ورده . ولا يسعنا استقصاء ما ذكر في المقام ، وإنما نكتفي ببيان عدم تمامية ما ذكره .
أما بناء على البساطة : فلان القول بالعموم لحال الانقضاء لا يتوقف على كون المراد بالمشتق الذي هو بمعنى المبدأ الجامع بين وجود المبدأ وعدمه ، ليدفع بامتناع الجامع المذكور ، بل يكفي حكايته عن المبدأ في ظرفه فانيا في الذات محمولا عليها - كما هو مفاد الهيئة - مع دعوى الاكتفاء في صحة حمله عليها وحكايته عنها بتلبسها به في الجملة ولو مع انقضاء التلبس حال الحمل والحكاية .
وما ذكره من امتناع لحاظه محمولا عليها مع انقضاء تلبسها به عين مدعى القائل باختصاص المشتق بحال التلبس لا يسلم به القائل بالأعم ، وليس هو من المبادئ المسلمة عند الطرفين ليصح سوقه دليلا على المدعى المذكور .
وأما بناء على التركيب : فلا يتوقف فرض الجامع على أخذ الزمان في

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست