responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234


القضية ، للقطع بعدم انسلاخه عن معناه الافرادي عند صيرورته موضوعا لها ، إذ ليس مفاد التركيب إلا جعل النسب بين المعاني الافرادية من دون تصرف فيها .
ولعل الأولى في تقريب خروج النزاع المذكور عن محل الكلام أن يقال : النزاع المذكور إنما هو فيما يعتبر من صدق عنوان الموضوع الذي هو مصحح للجري الذي تقدم الكلام فيه في الامر السابق ، فالفارابي لا يعتبر فعلية الصدق ، بل يكتفي بإمكانه ، والشيخ يعتبر فعليته ولو في الزمان المستقبل ، أما النزاع في محل الكلام فهو في معيار الصدق ، وأنه لا بد فيه - ولو لم يكن فعليا بل إمكانيا - من التلبس حينه أو يكفي التلبس فيما سبق عليه .
وكذا الحال فيما تقدم منهم في القضية الفعلية ، فإنه راجع إلى أن المفهوم من القضية عند إطلاقها هو صدق المحمول على الموضوع في الجملة ولو في الزمان اللاحق ، وهو لا ينافي ما هو محل الكلام من أن معيار الصدق المصحح للجري هو التلبس حاله أو الأعم منه ومن التلبس فيما سبق .
نعم ، بناء على ما سبق من أن مقتضى الاطلاق كون حال الجري هو حال النطق يتجه عدم تمامية ما ذكروه في الموردين ، لان ذلك يستلزم ظهور الاطلاق في كون الصدق المصحح للجري في حال النطق أيضا ، لا مطلق فعليته ولو في الزمان المستقبل - كما هو مقتضى ما ذكره الشيخ في الموضوع وما ذكروه في القضية الفعلية - فضلا عن الاكتفاء بالامكان ، كما ذكره الفارابي في الموضوع . لكنه أمر آخر غير مورد الكلام في المشتق .
الامر السادس : وقع الكلام بينهم في بساطة مفهوم المشتق وتركيبه .
ومرادهم بالبساطة عدم تضمن المفهوم الذات المتلبسة بالمبدأ ، بل هو

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست