responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 212


وبذلك يشكل ما ذكره بعض الأعاظم ( قدس سره ) من عدم شمول النزاع لقصد القربة ، لأنه متأخر عن الامر المتأخر عن المسمى ، فلا يعقل أخذه فيه مع تأخره عنه بمرتبتين . وكذا عدم التكليف المزاحم ، أو عدم النهي الموجبين لبطلان العبادة ، لتأخرهما عن المسمى بمرتبة ، لأنهما في مرتبة الامر به .
وجه الاشكال فيه : ما ذكرناه من أن ذلك إنما يمنع من أخذ الشروط المذكورة في المسمى لا من دخولها في محل النزاع .
مضافا إلى أنه إنما يمنع من أخذ هذه الأمور بنحو التقييد لا بنتيجة التقييد ، بأن يكون المسمى هو الحصة المقارنة لها لبا ، كالمؤثر للأثر الخاص أو نحوه ، كما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) . غايته أن يكون النهي موجبا لتعذر النهي عنه . فلا مجال للخروج بذلك عن ظاهر كلماتهم في الصحة الفعلية .
بل ما سبق من استدلال القائلين بالأعم بأنه لو كان المسمى هو الصحيح لامتنع النهي عن الصلاة أو نذر تركها ، صريح في شمول النزاع لعدم النهي .
وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) من اتفاقهم على تحقق المسمى مع المزاحم أو مع النهي فلم يتضح مأخذه بعد ما عرفت ، إلا أن يكون ما إذا صح العمل معهما ، لامكان التقرب مع المزاحم بالملاك أو بالامر الترتبي ، وكذا مع النهي للغفلة عنه مع تحقق ملاك الامر في مورد النهي ، فيخرج عن محل الكلام من كون هذه الأمور شروطا تتوقف عليها صحة العمل .

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست