اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 211
لان الظاهر أن منشأ دعوى التبادر للصحيح وصحة السلب عن الفاسد هو عدم ترتب الغرض المهم على الفاسد ، ولا يفرق فيه بين فاقد الشرط وفاقد الجزء . نعم ، الوجه الرابع لا يلزم به ، لعدم اختصاص سيرة الواضعين بأحد الامرين ، بل يضعون تارة لما هو المؤثر فعلا لتمامية الشرط ، وأخرى لما هو المؤثر شأنا . لكن قصور أحد الأدلة عن عموم الدعوى لا ينافي عمومها . وبذلك ظهر ضعف ما قد يظهر مما عن الوحيد ( قدس سره ) من خروج الشرط عن محل النزاع ، حيث فسر الصحة بتمامية الاجزاء ، فإنه خروج عن ظاهر كلماتهم واستدلالاتهم في المقام . ودعوى : أن الشرطية إنما تستفاد من أدلة تقييد المسمى بالشرط ، الظاهر في كونه أمرا زائدا ، عليه ، كقوله ( عليه السلام ) : " إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار " . مدفوعة : بإمكان كوت التقييد للارشاد إلى عدم تحقق المسمى بدون الشرط . مع أن كثيرا من أدلة الشروط ليست باللسان المذكور ، بل بنظير لسان أخذ الاجزاء ، ومنه ما تضمن نفي المسمى بفقد الشرط ، مثل : " لا صلاة إلا بطهور " [2] . على أن ذلك - لو تم - إنما يكشف عن عدم دخل الشرط في المسمى ، لا عن عدم القول بدخله فيه من القائلين بالصحيح ، ليتجه به الخروج عما سبق .
( 1 ) الوسائل ج 3 ، باب : 28 من أبواب لباس المصلي ، حديث : 13 . [2] الوسائل ج 1 ، باب : 1 من أبواب الوضوء ، حديث : 1 .
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 211