اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 132
المستعمل عن المعنى الموضوع له اتكالا على قرينة غفل عنها السامع . ولعل وجه الفرق : أن هم أهل اللسان وعامة العقلاء معرفة مراد المتكلم للعمل عليه ، فلو بني على التوقف عن حمله على المعنى الموضوع له بمجرد احتمال قرينة مغفول عنها سقطت فائدة الكلام في كثير من الموارد ، لعدم الإحاطة بمحتملات القرينة حتى يتسنى للمتكلم سدها بالطرق القطعية . أما تحقيق كيفية التبادر أو الاستعمال بعد معرفة المعنى المتبادر إليه ، أو المستعمل فيه ، وأنه مستند لحاق اللفظ ليكشف عن الوضع أو للقرينة فلا يكشف عنه ، فهو هم الخاصة ممن استجدت لهم الحاجة لتحقيق المعنى الموضوع له ، ولا غرض فيه لعامة العقلاء وأهل اللسان ليتضح موقفهم فيه بما لهم من مرتكزات بيانية وسيرة عملية ، كي يعلم جري الشارع على سيرتهم . ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال على الوضع للمعنى باستعمال أهل اللغة فيه ، تحكيما لأصالة الحقيقة ، ودفعا لاحتمال المجاز والقرينة . الثاني : صحة الحمل وعدم صحة السلب فقد ذكروا أن حمل اللفظ بما له من معنى على شئ ، وعدم صحة سلبه عنه علامة كونه حقيقة فيه ، كما أن عدم صحة حمله عليه ، وصحة سلبه عنه علامة كونه حقيقة فيه ، كما أن عدم صحة حمله عليه ، وصحة سلبه عنه علامة عدم كونه حقيقة فيه ، بل مجازا لو كان مستعملا فيه . وتوضيح ذلك : أنهم ذكروا أنه لا بد في حمل أحد الشيئين على الاخر من جهة اتحاد بينهما وجهة اختلاف ، إذ لو اتحدا من جميع الجهات كانا شيئا واحدا ، ولا يحمل الشئ على نفسه ، وإن كانا مختلفين من جميع الجهات كانا متباينين ، ولا يحمل أحد المتباينين على الاخر . ومن هنا فالحمل عندهم قسمان :
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 1 صفحة : 132