responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 131


موجب للغوية علامية التبادر على الوضع - كما نبه له بعض الأعيان المحققين ( قدس سره ) - لكفاية العلم الأول بالوفاء بالغرض .
ويجاب عن ذلك بما في كلام جماعة : من أنه يكفي في حصول التبادر العلم الارتكازي بالمعنى بسبب الاطلاع على استعمالات اللفظ المختلفة ، وإن لم يلتفت إليه تفصيلا بنحو يعمل عليه ويرتب عليه الأثر ، ويتجلي مفاد الارتكاز المذكور بنحو يترتب عليه العلم بالتبادر ، فما يترتب على التبادر نحو من العلم مخالف لنحو العلم الذي يتوقف عليه التبادر ، لا عينه ولا مثله .
نعم لا بد من العلم باستناد التبادر لحاق اللفظ من دون دخل قرينة عامة أو خاصة فيه ، فلو لم يعلم بذلك لا مجال لاستكشاف الوضع منه .
ودعوى : أن الأصل عدم القرينة .
مدفوعة - مضافا إلى أن الكلام فيما يوجب العلم الوجداني بالوضع ، ولا ينهض به الأصل المذكور ، بل غايته لزوم العمل عليه تعبدا - بأن الأصل المذكور إن رجع إلى الاستصحاب فهو مثبت ، لعدم كون الملازمة بين الأثر المطلوب - وهو حجية الكلام في المعنى المتبادر إليه - وعدم القرينة شرعية ، بل خارجية بتوسط الملازمة بين عدم القرينة واستناد التبادر لحاق اللفظ ، وبين استناده لحاق اللفظ وتحقق الوضع للمعنى ، وبين الوضع للمعنى وظهور الكلام فيه ، وبين ظهوره وحجيته فيه .
وإن كان أصلا عقلائيا مستقلا في نفسه مع قطع النظر عن الاستصحاب الشرعي فلم يثبت بناء العقلاء عليه في تشخيص حال التبادر أو الاستعمال مع الشك في الوضع ، بل غاية ما ثبت من أهل اللسان الاعتماد عليه في تشخيص حال الاستعمال مع العلم بالوضع لو احتمل خروج

اسم الکتاب : المحكم في أصول الفقه - ط مؤسسة المنار المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست