responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 96

من المتكلمين ، وخصوصا الأصحاب [١] ، وجعلوا هذا من قبيل الدعاء بما هو واقع ، امتثالا لأمر الله تعالى [٢] ، وإلا فالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قد أعطاه الله من الفضل ، والجزاء ، والتفضل ، ما لا تؤثر فيه صلاة مصل ، وجدت أو عدمت. وفائدة هذا الامتثال إنما تعود إلى المكلف [٣] ، فيستفيد به ثوابا ، كما جاء في الحديث : (من صلى عليّ واحدة صلى الله عليه بها عشرا) [٤].

فحينئذ يظهر ضعف الجواب الأول من طلب المنافع في المستقبل ، فان هذا كله في قوة الإخبار عن عطاء الله تعالى. وحينئذ يكون جواب التشبيه للأصل بالأصل سديدا ، ويلزمه المساواة في الصلاتين ، ولكن تلك أمور موهبية ، فجاز تساويهما فيها ، وإن تفاوتا في الأمور الكسبية المقتضية للزيادة ، فإن الجزاء على الأعمال هو الّذي يتفاضل به العمال ، لا المواهب التي يجوز نسبتها إلى كل واحد تفضلا ، خصوصا على قواعد العدلية.

وهب أن الجزاء كله تفضل ، (كما يقوله) [٥] الأشعرية [٦] ، إلا أن الصلاة هنا موهبة محضة ، ليست باعتبار الجزاء ، فالذي يسمى


[١] انظر : الشيخ المفيد ـ أجوبة المسائل الحاجبية : ٤. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ، ضمن مجموع برقم : ٤٣٦).

[٢] وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب : ٥٦ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً).

[٣] في (ح) : المصلي.

[٤] انظر : المتقي الهندي ـ كنز العمال : ١ ـ ١٢٦ ، حديث : ٢٢١٢.

[٥] في (ح) و (أ) : في قول.

[٦] انظر : الجويني ـ الإرشاد : ٣٨١.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست