اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 96
من المتكلمين ، وخصوصا الأصحاب [١] ، وجعلوا هذا
من قبيل الدعاء بما هو واقع ، امتثالا لأمر الله تعالى [٢] ، وإلا فالنبي صلىاللهعليهوآله قد أعطاه الله من الفضل ، والجزاء ، والتفضل ، ما لا
تؤثر فيه صلاة مصل ، وجدت أو عدمت. وفائدة هذا الامتثال إنما تعود إلى المكلف [٣] ، فيستفيد به ثوابا ، كما جاء في الحديث : (من صلى عليّ
واحدة صلى الله عليه بها عشرا) [٤].
فحينئذ يظهر
ضعف الجواب الأول من طلب المنافع في المستقبل ، فان هذا كله في قوة الإخبار عن
عطاء الله تعالى. وحينئذ يكون جواب التشبيه للأصل بالأصل سديدا ، ويلزمه المساواة
في الصلاتين ، ولكن تلك أمور موهبية ، فجاز تساويهما فيها ، وإن تفاوتا في الأمور
الكسبية المقتضية للزيادة ، فإن الجزاء على الأعمال هو الّذي يتفاضل به العمال ،
لا المواهب التي يجوز نسبتها إلى كل واحد تفضلا ، خصوصا على قواعد العدلية.
وهب أن الجزاء
كله تفضل ، (كما يقوله) [٥] الأشعرية [٦] ، إلا أن
الصلاة هنا موهبة محضة ، ليست باعتبار الجزاء ، فالذي يسمى
[١] انظر : الشيخ المفيد ـ أجوبة المسائل
الحاجبية : ٤. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ، ضمن مجموع برقم : ٤٣٦).
[٢] وهو قوله تعالى في سورة الأحزاب : ٥٦ (يا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً).