اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 57
والعجب كيف نصب
الإشكال في صلة الرحم ، ولم يذكر في جميع التصرفات الحيوانية ، مع أنه وارد فيها
عند من لا يتفطن للمخرج منه؟! فان قلت : هذا كله مسلم ولكن قد قال الله تعالى (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ
أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ)[١] ، وقال تعالى (وَلَنْ يُؤَخِّرَ
اللهُ نَفْساً إِذا جاءَ أَجَلُها)[٢].
قلت : الأجل
صادق على كل ما يسمي أجلا ، موهبيا كان [٣] أو أجلا مسببيا
، فيحمل ذلك على الموهبي ، ويكون وقته ، وفاء لحق اللفظ ، كما تقدم في قاعدة
الجزئي والجزء [٤].
ويجاب أيضا :
بأن الأجل عبارة : عما يحصل عنده الموت لا محالة ، سواء كان بعد العمر الموهبي أو
المسببي. ونحن نقول كذلك ؛ لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخير. وليس المراد
به العمر ، إذ الأجل مجرد الوقت.
وينبه على قبول
العمر للزيادة والنقصان ـ بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة ـ قوله تعالى (وَما يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ
مِنْ عُمُرِهِ إِلّا فِي كِتابٍ)[٥].