اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 2 صفحة : 36
على شكل مخصوص ، أو وضع مخصوص ، تفعل ما ينسب إليها ، ويكون ربط المسببات
بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا ، باعتبار الربط العادي ، لا الفعل
الحقيقي. وهذا لا يكفر معتقده ، ولكنه مخطئ أيضا ، وإن كان أقل خطأ من الأول ، لأن
وقوع هذه الآثار عندها [١] ليس بدائم ، ولا أكثري [٢].
الفرق بين الماء المطلق ومطلق الماء ، والبيع المطلق ومطلق البيع : أن البيع المطلق هو : البيع
العام ، قضية للام الجنسية ، فوصفه بالإطلاق ، يفيد أنه لم يقيد بما ينافي العموم
من شرط أو صفة أو غير ذلك من لواحق العموم. ومطلق البيع هو : القدر المشترك بين
أفراد البيع وهو مسمى البيع ، الصادق بفرد من أفراده ، ثمَّ أضيف إلى البيع ليتميز
عن باقي المطلقات ، كمطلق الإجارة ، ومطلق النكاح ، ومطلق جميع الحقائق ، فالإضافة
للتميز فقط.
فعلى هذا يصدق
: أن مطلق البيع حلال إجماعا ، ولا يصدق : أن البيع المطلق حلال إجماعا ، لأن بعض
أفراده حرام إجماعا. ويصدق : زيد له مطلق المال ، ولا يصدق : أن له المال المطلق [٤]. وفي هذا نظر بيّن.