responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 270

وفيه نظر ، لأن التأبيد غير مقصود وإنما هو عارض ، وكثير من الرهون يتأخر فيها وفاء الدين طويلا ، ولا يقدح ذلك فيه. على أن هذا التأبيد غير لازم ، لجواز فسخ المرتهن واستبدالهما رهنا مكانه أو ضمينا.

ويمكن أن يقال : إذا مضى مدة حصل فيها اليأس من الخروج مستحقا انفك الرهن.

قاعدة ـ ٢٦١

حجر الصغر والجنون للنقص.

وحجر الفلس للحفظ للغرماء لا للنقص. وكذا حجر العبد للحفظ على السيد.

وحجر السفيه متردد بين الأمرين ، هل هو لنقصه أو لحفظ ماله؟

فإن قلنا لنقصه ، سلبت عبارته ، أصلا ورأسا ، وإلا سلب استقلاله ، وهو الوجه. فعلى هذا ، يصح أن يتوكل لغيره ، وأن يباشر عقود نفسه بإذن وليه ، ويقبل إقراره بما لا يوجب مالا.

ويفتقر الحجر عليه إلى حكم الحاكم ، ولا يفتقر في زواله إلى حكمه.

وقيل [١] : يتوقف فيهما. وقيل [٢] : يثبت بغير حكمه ، ولا ينتفي إلا بحكمه.


[١] انظر : الشيخ الطوسي ـ المبسوط : ٢ ـ ٢٨٦ ، والعلامة الحلي ـ تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٧٧ ، والكاشاني ـ بدائع الصنائع : ٧ ـ ١٦٩ ـ ١٧٢ (نقله عن أبي يوسف) ، والمحقق الحلي ـ شرائع الإسلام : ٢ ـ ١٠٢ ، وابن قدامة ـ المغني : ٤ ـ ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، والسيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٨٨ (نقله عن المحاملي).

[٢] لم أعثر على قائل بهذا الرّأي. نعم استشكل العلامة الحلي

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست