responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 269

وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه ، وهو : الدين ، والمنفعة عند الشيخ ، حيث حكم بأن الإجارة بيع ، في بعض المواضع من المبسوط [١]. والآبق.

وما يصح رهنه ولا يصح بيعه ، وهو : الطعام المشتري قبل قبضه ، عند الشيخ [٢].

قاعدة ـ ٢٥٩

كل رهن فإنه غير مضمون ، إلا في مواضع [٣] :

ضابطها : التعدي ، والتفريط اللاحق ، أو الضمان السابق ، إن قلنا إن الرهن لا يزيله.

قاعدة ـ ٢٦٠

كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه ، وكل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه ، إلا في [٤] ضمان الدرك [٥] ، لأنه لو رهن عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا ، فيتأبّد الرهن ، وهو غير جائز.


[١] ٢ ـ ١٢٠.

[٢] المصدر نفسه.

[٣] ذكر السيوطي عن الرونق واللباب ثمانية مواضع. الأشباه والنّظائر : ٤٨٦.

[٤] زيادة من (ك) و (م).

[٥] انظر : السيوطي ـ الأشباه والنّظائر : ٤٩٠.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست