ضابطها :
التعدي ، والتفريط اللاحق ، أو الضمان السابق ، إن قلنا إن الرهن لا يزيله.
قاعدة
ـ ٢٦٠
كل ما جاز
الرهن عليه جاز ضمانه ، وكل ما لا يجوز الرهن عليه لا يصح ضمانه ، إلا في [٤] ضمان الدرك [٥] ، لأنه لو رهن
عليه فالغالب أن المبيع لا يخرج مستحقا ، فيتأبّد الرهن ، وهو غير جائز.