responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 267

الثاني : ما يجوز بيعه ولا تجوز هبته ، وهو الموصوف في الذّمّة ، كالمسلم فيه ، فلا يصح : وهبتك صاع حنطة موصوف ، ثمَّ يعينه ويقبضه. والدين في ذمة الغير على خلاف فيه [١]. والمريض في ماله بثمن المثل. وكذا مال المحجور عليه [٢].

قاعدة ـ ٢٥٧

لا يدخل في ملك إنسان شي‌ء قهرا إلا : الإرث ، والوصية للحمل ، إن قلنا بعدم احتياجه إلى القبول ، ومطلق الوصية ، إن قلنا إن القبول كاشف [٣]. والوقف على قوم معينين ونسلهم إذا قبل الأول منهم. والجهات العامة ، إن قلنا بملك المسلمين.

والغنيمة ، ان قلنا تملك بالاستيلاء. والزكاة ، إن قلنا بالشركة ، وكذا الخمس إلا أنه فيهما ملك لجميع المستحقين ويصرف إلى البعض لتعذّر العموم. ونصف الصداق إذا انتصف ، وكله إذا ارتدت.

والمبيع إذا تلف قبل القبض ، وقلنا بالملك الضمني. وكذا الثمن المعين لو تلف قبل القبض. وثمن الشقص إذا تملكه الشفيع.

والشقص المتقوم في الرقيق إذا عتق الشقص الآخر. والمبيع إذا رد على البائع بأحد أسباب الفسخ. وكذا الثمن المعين إذا فسخ البائع.

وأرش جناية الخطأ وعمده. والعمد المضمون بالأرش. وفي النذر


[١] انظر : العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ٢ ـ ٢٣٢ ، ٢٣٥ ، وج ٤ ـ ٢٩.

[٢] زيادة من (ح) و (م).

[٣] في (ح) : ناقل. والظاهر أن الصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : القواعد والفوائد - ط مکتبة المفید المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست